تعديلات على قانون الإيجارات في الشارقة

إلزام المستأجر بدفع 30٪ من قيمة المدة المتبقية من العقد. تصوير: تشاندرا بالان

قرر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة أمس، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.

ونص التعديل، على أنه إذا كان الإيجار معين المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت المستأجر وجود ظروف قاهرة، وغير متوقعة، ومن شأنها أن تجعل تنفيذه أمراً مستحيلاً.

ووفقاً للقرار، فإن للجنة، إذا اقتنعت بهذه الظروف القاهرة، إنهاء العقد لقاء إلزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر لا يقل عن بدل إيجار 30٪ من المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو نص في العقد على خلافه. ويلتزم المدعي بسداد التعويض المنصوص عليه، وتراعي اللجنة عدم الأمر بتسليم الشيكات المؤجلة، أو بدلات الإيجار النقدية المعجلة للمستأجر، إلا بعد تسليمه العين المؤجرة للمؤجر خالية من الشواغل، وفي التاريخ الذي تحدده اللجنة. وإذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف تحدده اللجنة مراعية الظروف الإنسانية.

وينتهي عقد الإيجار حكماً في حال سداد المدعي التعويض كاملاً، ما لم يتصالح الطرفان على غير ذلك.

وإذا فشل المدعي في سداد التعويض في الموعد المحدد تحكم اللجنة برفض الدعوى، وتضمين المدعي ما فات المؤجر من بدلات إيجار، ما لم يكن المدعي دفعها عن طريق شيكات بدل الإيجار التي بحوزة المدعى عليه (المؤجر).

تويتر