تخفيف حكم على تاجر هيرويـن من الإعـدام إلى السجن 15 عاماً

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتخفيف عقوبة تاجر مخدرات من الإعدام إلى السجن 15 عاماً والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة. ورفضت طعن المتهم بأنه سلم نفسه لهم بإرادته، ولم يكن في نيته إدخال المخدرات التي كان يخبئها في أمعائه إلى الدولة، إذ بقي في المطار ثلاثة أيام استعداداً للسفر إلى تنزانيا لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، قبل أن تلقي سلطات الأمن القبض عليه.

وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي جلب الهيروين وتعاطي المورفين والكودايين، وطالبت بمعاقبته وفق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ،2005 حيث أحضر معه من جزيرة كيش الايرانية كمية من مخدر الهيروين، عبارة عن 102 كبسولة، تحتوي جميعها على ما زنته 1363 غراماً خبأها في أمعائه، لتوصيلها إلى أحد الأشخاص في تنزانيا.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالإعدام عن التهمتين المسندتين إليه، وقضت محكمة استئناف الشارقة الجزائية بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاما، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وبعدم اختصاص محاكم الشارقة الاتحادية بنظر تهمة التعاطي، وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة، مع مصادرة المضبوطات، وإبعاد المحكوم عليه عن البلاد. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار المتهم في مذكرة دفاعه إلى انتفاء القصد الجنائي لجريمة جلب المواد المخدرة إلى داخل الدولة، إذ ظل في مطار الشارقة ثلاثة أيام، وتم ضبطه وهو يستعد لمغادرة أراضي الدولة، ولم تتجه نيته إلى إدخال المخدر إليها. كما تمسك بأنه سلم نفسه لرجال الضبط من تلقاء نفسه، مطالبا بالاستفادة من نص المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونقض الحكم الصادر بحقه.

ورفضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، وأمانة سر منير يوسف، هذا النقض، شارحة أن الجلب في حكم القانون يمتد إلى كل واقعة يتحقق فيها نقل المواد المخدرة من خارج إقليم الدولة، وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون، وتعتبر الجريمة تامة حتى لو قصد نقلها إلى إقليم دولة أخرى، وعدم طرحها للتداول في داخل الدولة التي ضبط فيها، محرزا أو حائزا لتلك المادة، مشيرة إلى توافر عناصر الجريمة بمجرد جلب المخدرات من خارج الدولة بأية وسيلة كانت وعبر أي من منافذها البحرية أو البرية او الجوية، بغض النظر عن قصد الجاني من جلبها.

ورفضت ادعاء المتهم بأنه سلم نفسه بإرادته، ومن ثم ينطبق عليه قواعد الإعفاء حسب القانون، لافتة إلى أنه لم تتوافر في شأنه قواعد الإعفاء التي نص عليها القانون، موضحة أن المتهم ضبط في صالة الترانزيت في مطار الشارقة وهو بصدد مغادرة الدولة إلى تنزانيا بعد أن بدت عليه علامات الإعياء الشديد.
تويتر