محاكم

18 حكماً أصدرتها «جنايات دبي» راوحت بين السجن والبراءة

إدانة شريكة شارلا وتبرئة أخرى في قضية تزوير

أصدرت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، الأسبوع الماضي، 18 حكماً قضائياً، تنوعت بين الحبس مدداً متفاوتة إلى البراءة، وحكما وحيدا بإعادة الدعوى للمرافعة في قضية تعاطٍ، وواحدة بغرامة 1000 درهم في قضية حيازة أشياء متحصلة من جريمة، وتركزت غالبية الأحكام في تهمة واحدة واحدة وهي السرقة.

كان أبرز الأحكام تلك الجريمة المتعلقة بمديرة دار الامل في دبي شارلا مصبح، وهي واحدة من ثلاث نساء اتهمن في قضية تزوير في محرر رسمي، إذ قضت جنايات دبي بحبس (ل. م) أميركية الجنسية (46 عاما)، بالحبس مدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المزور ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ إصدار الحكم، عن تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبراءة المتهمة الثانية (س. ف) كندية الجنسية (55 عاما)، عن تهمة المشاركة الإجرامية، فيما المتهمة الثالثة شارلا مصبح، هاربة.

ووفقاً لوقائع الدعوى فقد أوكلت شارلا إلى المرأة الكندية تسلم طفل من والدته، تحمل الجنسية الإندونيسية وتقيم في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، وذلك عن طريق شخص يعمل في مجال الصيدلة هناك، إذ أرادت والدته التخلص منه، بعد أن حملت به بطريقة غير مشروعة.

وأعقب ذلك تسليم المرأة الكندية الطفل إلى امرأة أميركية، كانت شارلا اتفقت معها على تقديم بلاغ كاذب إلى مركزي شرطة القصيص والراشدية يفيد بعثورها على الطفل أمام باب منزلها، وذلك للاحتجاج به أمام محكمة دبي، عند طلبها كفالته، كونه طفلاً مجهول الأبوين، وبناء عليه صدر قرار إثبات الكفالة والرعاية من المحكمة الشرعية لها بخصوص الطفل.

قضايا منظورة

أحدث إماراتي (19 عاماً) عاطل عن العمل، عمداً عاهة مستديمة بالمجني عليه إماراتي (18 عاماً)، بضربه بواسطة آلة حادة (موس) على خده الأيسر محدثاً به عجزاً بعضلات الوجنة اليسرى وعاهة مستديمة بنحو 3٪، ويُحاكم في جنايات دبي، حالياً .

يُحاكم هندي (32 عاماً) عاطل عن العمل بارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالمجني عليه، هندي أيضاً، بأن بيّت نيّة قتله إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل المجني عليه بسبب خلاف بينهما، وترصّد تحركاته وما أن ظفر به نائماً في موقع تحت الإنشاء في منطقة مردف، حتى ألقى على رأسه حجراً اسمنتياً، قاصداً بذلك إزهاق روحه فأحدث به إصابات أدت إلى وفاته.

اعتدى عامل تايلاندي (32 عاماً) على سلامة جسم المجني عليه، بأن وجّه إليه ضربة بواسطة قبضة يده على فمه، فأحدث به إصابات أفضت إلى عاهة مستديمة تقدر بنحو 3٪، وكان متعاطياً المشروبات الكحولية، ويحاكم في جنايات دبي، حالياً.

 

ووفقاً للائحة الدعوى فقد نتج عن ذلك الأمر وقوع جريمة اتهمت فيها المرأة الأميركية (ل.م)، والكندية (س.ف)، وشارلا مصبح، بارتكاب الجنايات والجنح المشار إليها.

فيما حكمت الدائرة نفسها بحق طالب إيراني (19 عاماً)، اتهم بارتكاب جناية الشروع في السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه، بالحبس ثلاثة أشهر.

وكان المتهم نفسه شرع في السرقة بالإكراه وفي الطريق العام، وبرفقة متهمين آخرين هاربين، من المجني عليه، عامل تنظيف بنغالي، وذلك أثناء ما كان عائداً من عمله ومتجهاً إلى مقر سكنه، حيث فوجئ بخمسة أشخاص يعترضون طريقه ويطلبون منه إخراج ما بحوزته من أموال وبعد ما أفادهم بأنه لا يملك مالاً أخذوا يضربونه، إذ لكمه المتهم في وجهه إلا أن دورية أمنية اكتشفت أمرهم، حينها لاذوا بالفرار، لكن رجال الشرطة ألقوا القبض على المتهم.

وعاقبت المحكمة متهما صينيا (35 عاماً)، وهو زائر، ارتكب جناية استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير، بالحبس مدة ستة أشهر، حيث استعمل بطاقة عمل رسمية صحيحة باسم آخر، وذلك بأن قدمها إلى دورية الشرطة والإسعاف منتحلاً شخصية صاحبها على خلاف الحقيقة، واستولى بنيّة التملك على مال ضائع عبارة عن بطاقة العمل نفسها والمملوكة للغير، إذ عثر عليها ملقاة على الأرض.

وقضت المحكمة بإعادة دعوى للمرافعة بحق سائق مصري (42 عاماً)، تعاطى مؤثراً عقلياً «مركب حمض التيتراهيدروكنابيتول» المادة الفعالة في الحشيش، فاتهم باقتراف جناية تعاطي المؤثرات العقلية، إذ تم إلقاء القبض عليه وهو يقف بالقرب من محطة دبي للمواصلات وبتفتيشه لم يتم العثور على أية مواد مخدرة بحوزته وتم جلبه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة حيث تم أخذ عينة من بول المتهم وتم إيقافه.

وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد لخمسة متهمين بائعين، وهم ثلاثة متهمين نيباليين وهنديين، أكبرهم في الثلاثين من عمره وأصغرهم يبلغ 24 عاماً، سرقوا من الشركة التي يعملون بها ما أضر بها، إذ لاحظ مسؤولهم أن هناك نقصاً في محتويات البضائع في الشركة، وعند مراقبة الشركة للتأكد، تم كشفهم.

وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد بحق ثلاثة بائعين يحملون الجنسية الهندية، في أوائل العشرينات من عمرهم، إذ سرقوا ليلاً وبحمل السلاح مبالغ نقدية تبلغ قيمتها 5350 درهماً من فئات مختلفة، وقطع ملابس بقيمة 6000 درهم عائدة ملكيتها لإحدى شركات التجارة العامة، وذلك بأن استغلوا ظرف الليل وفتحوا باب المحل بواسطة آلة حادة ما أدى إلى كسر قفله، ثم استولوا على الأموال المنقولة، ولاذوا بالفرار.

كما حكمت بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد بحق فلبيني بائع حلى ذهب (32 عاماً)، وكونه عاملاً لدى المجني عليها (أحد محال الذهب في منطقة الجميرا) بمهنة بائع سرق قطعة ألماس تقدر قيمتها بـ30 ألف درهم، إذ تم اكتشاف أمره بعد استدعاء المسؤول للموظفين والتحقيق معهم، واعترف المتهم وقرر أنه على استعداد لإرجاعها دون إبلاغ الشرطة عن الواقعة.

 

 القضاء اليوم

الحكم الغيابي

التقى أحد الأشخاص بصديقه على كورنيش دبي وطالبه باستعادة نقوده التي أعطاها إياه مسبقاً مضمون تعاقدهما حول شراء حافلة، إلا أن الصديق استولى على النقود دون أن يرجع منها شيئاً وبإلحاح الشخص طلب منه الصديق الحضور إلى مكتبه، وفي نحو الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، وتوجه الشخص إلى مكتب الصديق وبعد الانتظار حضر الأخير وبرفقته خمسة أشخاص وحينها أمسكه من رقبته وشده للأسفل واعتدى عليه هو وبقية الأشخاص الخمسة بالضرب وقيدوه من يديه ورجليه بالحبال وعصبوا عينيه وكمموا فمه بأيديهم حتى لا يصرخ وتركوه هناك وأغلقوا باب المكتب. وغادر المتهم الأول وثلاثة من المتورطين معه المكان وبقي أحد الجناة برفقة المجني عليه، وفي نحو الساعة الحادية عشرة مساء اليوم نفسه غادر المتهم المتبقي المكتب وترك المجني عليه بمفرده، فتحامل على نفسه ومشى حتى نافذة المكتب فتمكن من فتحها ولم يجد طريقة سوى محاولة إلقاء نفسه منها وذلك خوفاً من عودة المتهمين وقتله.

ونتيجة لتلك الوقائع المسبقة فإن الجريمتين سالفتي الذكر وهما الحجز والاعتداء قد وقعتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أن «إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

وحيث إن المحكمة لم تقف على ثمة دفاع من المتهم الأول لعدم حضوره جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانوناً ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة (198) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن «إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور». فعليه قضت جنايات دبي بمعاقبته غيابياً بالسجن مدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

القاضي الدكتور علي كلداري

يصل كثير من الاستفسارات حول مدى ملاءمة الأحكام التي تصدر من المحاكم في القضايا المختلفة، وإلى أي مدى تتناسب العقوبة مع الجُرم المرتكب من قبل الجناة، وظروف وملابسات كل قضية، والتي بناء عليها تصدر الأحكام وفرض العقوبة الواجبة التطبيق، والتي قد تكون في نظر القرّاء غير رادعة أو مبالغاً فيها، لذا أُوجدت هذه الزاوية للتوضيح.

 

 

 

حكم صادر 

السائق يُلزم بنصف الديّة الشرعية لخطأ المدهوس

قضت محكمة المرور في دبي أخيراً بمعاقبة سائق باكستاني، لم يتأكد من خلو الطريق فتسبب في وفاة شخص، بالحبس مدة شهر واحد وتغريمه 5000 درهم ووقف رخصة قيادته مدة ثلاثة أشهر وألزمته المحكمة بحصته من الدية الشرعية بمبلغ 100 ألف درهم تؤدى إلى ورثة المتوفى.

صدر الحكم برئاسة القاضي عبدالله الشامسي بحضور وكيل نيابة بشائر الحمادي.

وقال رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي إن «المحكمة حينما تُلزم المتهم بدفع قيمة الديّة الشرعية بأقل عن القيمة المقدرة لها، يكون بسبب إيجادها لثمة خطأ من جانب المجني عليه والذي لا يرقى إلى خطأ المتهم».

وأشار إلى أن «قانون السير والمرور يحمي السائق في حال دهسه لمشاة في أماكن لا يسمح فيها بعبورهم، والتي تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، إذ يكون حينها الخطأ مشتركاً بين الطرفين، فيُدان الماشي».

وفي تفاصيل الواقعة، قال الفلاسي إن «المتهم وهو (ش. م) باكستاني الجنسية (25 عاماً)، قاد مركبته في منطقة محيصنة الثانية بإهمال، وبرجوعه بها إلى الخلف دون الأخذ بظروف الطريق، وذلك بعدم التأكد من خلو الطريق، الأمر الذي أدى إلى دهسه شخصاً مجهول الهوية خلف المركبة وإصابته بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى مفارقته الحياة في موقع الحادث نفسه».

 

صحيح ولكن

قال رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم إن النيابة لديها النيّة لعقد محاضرات في المدارس تستهدف فئة الأحداث.

لا شك في أن تأسيس نيابة خاصة بالأسرة والأحداث يعبّر عن بُعد نظر، على اعتبار أن المشرّع الإماراتي خصص لفئة الأحداث قانوناً مستقلاً هو قانون الأحداث الجانحين والمشردين (9 / 1976)، وفي ذلك الشأن تنوي النيابة ذاتها عقد محاضرات للأحداث كجانب توعوي، وهو إجراء صائب، ولكن ألا يتعين أن تشمل فئات الطلبة كافة من أول مرحلة دراسية إلى عمر الـ18 عاماً، بهدف توعيتهم وتعريفهم بحقوقهم، خصوصاً أن المشرّع يعكف على إصدار قانون خاص بالطفل، كما يتعين على النيابة المختصة عقد حلقات نقاشية مع التربويين في هذا الشأن، كون جزء كبير من مسؤولية جنوح الحدث يقع على عاتقهم
 .

النقاط المرورية

إذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي للنقاط أي 24 نقطة، يتم محو ثماني نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.

يشار إلى أن عدد النقاط يتناسب مع جسامة المخالفة وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة

 


 

 

الأكثر مشاركة