رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.

ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية.

وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في "وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل 2008 حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي "تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

تجدر الإشارة الى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي، تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الدولة.

العناصر الرئيسية للقانون
1 - انشاء "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.

2 - إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية.

3 - تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد.

تويتر