أصحاب عمل يطالبون بتقسيط الضمانات المصرفيّة
القانون لا يسمح برد الضمان المصرفي قبل سفر العامل.
تقدم أصحاب عمل بطلبات للجنة اليوم المفتوح في مقر ديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، لتخفيض أو تقسيط الضمانات المصرفية التي تفرض على الشركات كأحد شروط الموافقة على إصدار تصريح عمل جديد للوافدين، والتي تقدر بـ 3000 درهم عن كل عامل، وطالبوا بآلية جديدة لدفع الضمانات المصرفية، بحيث لا تجمد أموال الشركات التي تحتاج إلى سيولة مالية خلال هذه الفترة.
وكان مسؤولون في شركة مقاولات كبرى في أبوظبي تقدموا بطلب للوزارة لتقسيط مبلغ 303 آلاف درهم، قيمة الضمانات المصرفية المطلوبة للسماح للشركة بجلب 101 عامل جديد من خارج الدولة لاستكمال مشروعات تنفذها الشركة حالياً.
وأحالت لجنة اليوم المفتوح الطلب لدراسته والنظر في إمكان تقسيط المبلغ، وليس تخفيضه أو إلغاءه، لأنه يخضع لقانون العمل الذي ينظم العمل بالضمان المصرفي.
يذكر أن طلبات عدة تتلقاها الوزارة خلال فعاليات اليوم المفتوح من كل أسبوع تختص بهذا الشأن، من بينها طلبات لاسترداد الضمان المصرفي لاستخدامه في استكمال مشروعات وتسديد رواتب عمال، لكنها قوبلت بالرفض من الوزارة.
وقال مصدر في الوزارة إن الضمان المصرفي محدد بحسب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2001 والقرارات المعدلة له بـ 3000 درهم، بهدف تأمين نفقات عودة العامل لبلاده أو إلى أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، وكذلك دفع المستحقات المالية التي تحكم بها المحكمة في حال وجود منازعة عمالية بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف أنه لا يسمح برد الضمان المصرفي لصاحب العمل قبل عودة العامل لبلاده حتى في حال التعميم عليه بالهروب، ما دام داخل الدولة، وأوضح أن هناك قراراً وزارياً يضع حدا أقصى للضمان المصرفي بحسب فئة تصنيف المنشأة وعدد عمالها بحد أقصى خمسة ملايين درهم.
وتلقت الوزارة أمس طلبات عدة لإلغاء أو تخفيض الغرامات الموقعة من فرق التفتيش بسبب عدم التزامها بقرار حظر العمل أثناء الظهيرة خلال يوليو وأغسطس، وتعريض سلامة العمال للخطر. ورفضت اللجنة هذه الطلبات من حيث المبدأ، حيث لم يسبق تخفيض أو إلغاء غرامة بسبب هذه المخالفات منذ بداية تطبيق القرار، لدفع الشركات للالتزام. كما رفضت اللجنة طلباً تقدمت به وافدة من جنسية عربية للسماح لها بالحصول على تصريح عمل جديد دون موافقة الشركة الأصلية التي كانت تعمل بها، وتبين للجنة أن الموظفة سبق أن تقدمت بشكوى ضد الشركة للوزارة وتمت إحالتها للمحكمة العمالية التي أصدرت حكمها لصالح الموظفة وألزمت الشركة بدفع مستحقاتها، لكن قرار المحكمة لم يشر إلى السماح بنقل كفالتها دون موافقة الشركة. بينما أحالت لجنة اليوم المفتوح للدراسة طلبا آخر لموظفة من جنسية عربية لرفع عقوبة الحرمان عنها لتقديم استقالتها قبل إتمام مدة العقد بينها وبين الشركة، على الرغم من أنها تعمل على كفالة زوجها، وبالتالي تعرضها للحرمان من العمل لمدة ستة أشهر. وأفادت اللجنة بأن كفالة الأقارب لا تمنع من توقيع عقوبة الحرمان على المكفول، باعتباره حرماناً من العمل وليس من الإقامة داخل الدولة. ووجهت اللجنة عاملاً لم يحصل على تعويضات مالية من الشركة بسبب إصابة عمل ألمت به منذ عام 2001 إلى المحكمة العمالية. كما شهد اليوم المفتوح كذلك نزاعاً بين صاحبي عمل بسبب عامل، قام صاحب العمل الأصلي بالتعميم عليه تعميماً كيدياً، على الرغم من أنه نقل كفالته إلى صاحب العمل الثاني دون موافقة الأول، باعتباره أكمل مدة العقد، ووجهت اللجنة الطرفين للمحكمة العمالية للوقوف على تفاصيل وملابسات الوقائع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news