رفض إسقاط حضانة أم عن طفل تعرّض لاعتداء جنسي

قضت محكمة استئناف العين بإلغاء حكم قضى بإسقاط حضانة أم لطفليها بعد تعرض أحدهما لاعتداء جنسي. وقضت برفض دعوى الأب، موضحة أن تعرض الطفل لاعتداء جنسي من أحد أطفال عائلة الأم في غفلة منها لا يعني أنها غير مؤهلة للحضانة، ولا ينسب لها التقصير والإهمال وعدم الصيانة، ما لم يتكرر ذلك.

وكان والد طفلين رفع قضية ضد طليقته مطالباً بإسقاط حضانة الطفلين عنها، بسبب «إهمالها وتقصيرها وعدم قدرتها على تربيتهما وصيانتهما» بعد أن ثبت تعرض أحدهما باستمرار لاعتداء جنسي، وهو ما أقرت به الأم أمام القاضي في جلسة المحاكمة.

وقضت دائرة الأحوال الشخصية في محكمة العين الابتدائية بإسقاط حضانة الطفلين عن والدتهما وتسليمهما لوالدهما على سند عدم توافر شروط الحضانة المقررة في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته وخدمته، ومن شروطها، القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وإذا فقد هذا الشرط سقطت حضانة الحاضنة، لأن مصلحة المحضون هي أولى بالرعاية، فالحاضن الذي يحقق هذه المصلحة ويحافظ عليها هو أولى بالحضانة.

كما ألزمت المحكمة الزوج بزيادة نفقة ولديه إلى 5500 درهم شهرياً إلى حين تسلمه حضانتهما فعلاً، على سند تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد والخدمات، وازدياد حاجات الولدين بتقدمهما في السن، لاسيما أن هذه النفقة تشمل الطعام والكسوة ونفقة الخادمة والمدارس.

ولم ينل هذا الحكم رضا الأم فطعنت عليه أمام محكمة استئناف العين التي قضت بإلغائه، فيما قضى به من إسقاط الحضانة عن الأم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، موضحة أن واقعة تعرض الطفل لاعتداء جنسي من أحد أطفال العائلة حين وجودهم مجتمعين عند أخت الأم في غفلة منها، والتي أبلغت والد الطفل بالواقعة، لا يعني أن الأم غير مؤهلة للحضانة، إذ إن مفهوم الحضانة لا يقضي بحبس الطفل الصغير عند الحاضنة، أو ملازمتها له أينما سار، ولا ينسب لها التقصير والإهمال وعدم الصيانة ما لم يتكرر ذلك.

تويتر