«الوطني» يقرّ قانون الإيرادات العامة للدولة

القانون يضع حداً لعدم التزام جهات اتحادية ومحلية بتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية إلى خزينة الدولة. تصوير: محمد عبدالحكيم

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن الإيرادات العامة للدولة، لغياب قانون اتحادي ينظم الإيرادات العامة للدولة حتى الآن، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، ويضع القانون الجديد حداً لعدم التزام جهات اتحادية ومحلية بتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لخزينة الدولة، وعدم استطاعة وزارة المالية محاسبة الجهات التي لا تورد إيرادات الحكومة الاتحادية، وقيام بعض الجهات في الحكومة الاتحادية بفرض رسوم على الجمهور من دون التنسيق مع وزارة المالية، ومن دون أدوات قانونية، وكذلك تضارب الصلاحيات بين وزارة المالية والوزارات والهيئات الاتحادية بعد صدور قرار اللامركزية وتفسير الوزارات له بالاستقلالية التامة.

مما أثر في مركزية تحصيل الإيرادات، وكذلك تضارب الرسوم وتعددها في المكان ذاته بين الاتحادي والمحلي، وقيام بعض السلطات المحلية بتعطيل تطبيق قانون الرسوم الاتحادية، الذي يهدف إلى المحافظة على إيرادات الحكومة الاتحادية من خلال عدد من الآليات مثل تحصيل رسوم الحكومة الاتحادية في الوزارات الاتحادية والجهات المحلية التي لا تورد لخزينة الدولة، وتحديد الجهات الحكومية التي يحق لها فرض الرسوم والرقابة على تحصيل الإيرادات بما يحقق الشفافية بشأن المال العام، ويحقق استقرار دخل الحكومة الاتحادية، وتحديد صلاحيات الجهات ذات العلاقة في مجال فرض الرسوم وتحصيل الإيرادات، وتوفير الإيرادات اللازمة لخطط التنمية الوطنية ومحاسبة الجهات التي لا تقوم بتوريد الإيرادات لخزينة الدولة.

وتتكون الإيرادات العامة للدولة، بحسب المادة الثانية من القانون، من الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية والرسوم والأجور، التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها، والحصة التي تسهم بها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية، وكذلك إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة، والغرامات والعوائد الاستثمارية.

ويتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه التكليف بأداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية ـ عدا الضرائب ـ بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح الوزير، ولا يجوز للجهات الاتحادية إعفاء أي شخص من الرسوم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه بعد أخذ رأي الوزارة. ولا يجوز للجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة خصم أية مبالغ منها تحت أي مسمى ولأي سبب، كما لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لمصلحة أية سلطة محلية إلا من خلال التنسيق مع وزارة المالية، وللجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير، التي تتوافق مع أهدافها واختصاصاتها، وحظرت المادة 11 من القانون على أية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم خدمات للجمهور على أساس اقتسام الإيراد إلا بعد موافقة الوزير.

تطوير

أكّد سمو الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في رد كتابي على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن الكتبي، حول مراكز الشرطة في بعض المدن، مثل الذيد والمدام والمليحة، التي أصبحت غير صالحة لمقتضيات الأمن حالياً، ما اضطر القائمين عليها للاستعانة بكرافانات، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى منشآتها الأمنية في مختلف مدن الدولة، حيث قامت بتشكيل لجنة خاصة لتقييم المنشآت والمراكز الشرطية على مستوى الدولة، وإعداد دراسة للاحتياجات الفعلية والضرورية، ومن بينها مراكز شرطة الذيد والمدام والمليحة.

وأضاف سموه أن اللجنة خلصت في هذه الدراســة إلى إحــلال مبــانٍ قديمــة ومتهالكة، عددها 63 مبنى، بتكلفة 849 مليون درهم، إلى جانب صيانة نحو 44 مبنى قديماً، بتكلفة إجمالية 90 مليون درهم. وقد رفع الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وعقّب هويدن بضرورة الانتهاء من تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة خلال عام .2010

كما أبلغ وزير الداخلية في رد مكتوب أيضا على سؤال عضوة المجلس ميساء راشد غدير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإلزام المقيمين بالتسجيل في بطاقة الهوية، وتاريخ انتهاء تسجيلهم، أن هيئة الإمارات للهوية اتخذت بعض الإجراءات لإلزام المقيمين بالتسجيل دون تأخير أو تقاعس، وتم تعميم قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 بشأن إلزامية الحصول على بطاقة الهوية على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وزارت الهيئة هذه الجهات لإيضاح آلية تطبيق واستخدام بطاقة الهوية والإجراءات الواجب اتخاذها.

وذكر أن الهيئة نظمت حملة إعلامية على مدى عام كامل للتذكير بضرورة التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وأصدرت جدولا لتسجيل المقيمين حسب الفئات المهنية حتى نهاية العام المقبل.

وأكّد أن نهاية ديسمبر من العام المقبل موعد نهائي لقبول أو استخدام أو استبقاء أي من المقيمين، سواء كان موظفا أو عاملا أو طالبا أو بأي مهنة أخرى، إلا إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية.

واعتبرت العضوة ميساء راشد غدير الرد الكتابي غير كافٍ وطالبت بحضور الوزير للمجلس.

تأجيل

صوت المجلس بعد نحو خمس ساعات من المناقشات الساخنة بين أعضائه ووزير المالية لمصلحة تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال 10 مليارات درهم، بعد دمج كل من المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي، وإعادته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته من جديد.

وتسببت سبع مواد رئيسة في تأجيل المشروع، أهمها عدم وجود سلطة رقابية لديوان المحاسبة على المصرف، على الرغم من كونه تابعا ومملوكا للحكومة الاتحادية بالكامل، وكذلك السماح للمصرف بتنفيذ المشروعات الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة الاتحادية، والسماح للمصرف بالقيام بالخدمات والعمليات المصرفية التي تقوم بها بقية البنوك.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن اختصاصات البنك المحددة في الصيغة الحالية للقانون تبلغ نحو 18 بندا لا تتعرض للنشاط الصناعي سوى مرة واحدة على استحياء، وإنما يغلب عليها الطابع التجاري وهو ما يخالف الهدف الأساسي من إنشائه ويضعها في مصاف بقية البنوك التجارية.

وهو في الأساس مساعدة القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين طالب وزير المالية بتوفير هذه المزايا للمصرف لتلافي العراقيل التي وجدت أمام المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي من قبل وتسببت في عدم تحقيقه أهدافه بالشكل المأمول.

كما رأى أحد أعضاء المجلس أن البند رقم 15 الذي تنص على أن للمصرف حق تملك وشراء جميع أنواع العقارات وبنائها وتطويرها واستثمارها على أي وجه جائز قانونا، هو بند مخالف للقانون رقم 10 لسنة 1980 الذي يحظر ذلك على غير البنوك الإسلامية.

كما رفض أعضاء في المجلس البند الخاص بشراء الديون التي لا تتجاوز قيمتها 25٪ من رأسمال المصرف، وأما ما يتجاوز ذلك فيتطلب قراراً من مجلس الوزراء.

واعتبر العضو محمد الزعابي أن هذه النسبة كبيرة جدا ولابد من ربطها كذلك بموافقة مجلس الوزراء.

في حين طلب وزير المالية إقرار البند كما هو حتى تتمكن الحكومة ممثلة في المصرف من التدخل لإنقاذ المؤسسات المتعثرة في حال اقتضت الضرورة ذلك.

ومن المقترح أن يكون المقر الرئيس للمصرف في إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها، وطالب أعضاء بحذف الفقرة التي تسمح بإنشاء أفرع للمصرف خارج الدولة، باعتباره مصرفاً محلياً لتمويل مشروعات تنموية محلية، وحتى لا يخرج عن أهدافه ويتحول إلى بنك تجاري فقط، خصوصا أن المادة الرابعة المقترحة تحدد اختصاصات المصرف.

الأدوات المالية

أقر المجلس مشروع قانون كفالة الأدوات المالية الذي أحيل إليه بتاريخ 3 يونيو الماضي بصفة عاجلة، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، التي اجتمعت بدورها بممثلي البنوك التجارية داخل الدولة وممثلين عن المصرف المركزي ووزارة المالية لاستطلاع آرائهم.

وأبدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون الذي يهدف إلى رعاية المصارف الوطنية وحمايتها من أية مخاطر ائتمانية، وضمان الودائع في المصارف التي لها عمليات جوهرية في الدولة لمدة ثلاث سنوات، وتوفير الضمانات اللازمة لعمليات الاقتراض التي تتم بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي كلما تطلب الأمر.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تكفل وزارة المالية الالتزامات المغطاة حتى تاريخ انتهاء سريان الكفالة، ولا تكون هذه الكفالة سارية ما لم تصدر بشأنها كفالة وفق البند الأول من المادة الثالثة، وأعطى البند الثاني الحق للوزارة في رفض أو قبول الطلب المقدم من البنك المغطى للحصول على شهادة الكفالة من دون إبداء الأسباب.

وطالب أحد الأعضاء بإلغاء فقرة من دون إبداء الأسباب، فيما تمسك القطامي بها معتبرا أنها ضرورية لإعفاء الوزارة من ذكر الأسباب التي قد تكون ظرفية ومؤقتة والتصريح بها أو الإعلان عنها سيضر بمصلحة البنك.

ولا يـجـوز للبنـك المغـطى، بـحـسـب البـند الخـامـس، إصـدار أداة مغـطـاة تـختـلف في أي جـانـب مـن جـوانبـها عـن شـهادة الكـفـالة، ولا يـجـوز له التـنازل عن أي حـق فـيـها مـن دون موافـقـة الـوزارة المسـبقة، وإلا اعتـبرت الكفالة لاغية.

ويحـق لأي بـنك مغـطى، بحـسب المادة السادسة، التقدم بطلب شهادة كفالة إلى الوزارة بخصوص أية أداة مالية تستوفي شروطاً معينة، من بينها أن تكون الأداة سند دين عادياً وليست من سندات رأس المال، وألا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات من تاريخ إصدار الأداة، وينتهي سريان الكفالة في أكتوبر عام .2016

كما ينـص القـانون عـلى أنـه يـحـق للـوزارة بالتـنسيق مـع المـصرف المركـزي وضـع قيود على البـنك المغطـى خـلال مدة سـريـان كفـالـة الـوزارة عـلى الأداة الـمالـية التي طـلب البنك المغطى شــمولها بـكفالة الوزارة وذلك قبل إصدارها.

معايير جديدة للرسوم المدرسية

كشف وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي، في رده المرسَل للمجلس على سؤال العضو عامر عبدالجليل الفهيم، حول رسوم المدارس الخاصة، أن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على وضع معايير وضوابط جديدة يمكن على أساسها تقدير قيمة الرسوم الدراسية لكل مدرسة على حدة من بينها، تقييم المنهج التعليمي الذي تعتمده المدرسة، والتجهيزات التعليمية والإنشائية والتأهيل العلمي لكادر معلميها، والاعتماد الأكاديمي للمدرسة، والحاجة المالية الماسة للزيادة، ومدى التزام المدرسة بالقوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، إضافة إلى الاعتبارات المالية من ربح وخسارة، مع حرص الوزارة على تحقيق مبدأين هما تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطــاع التعليم وعدم المغالاة في قيمة الرسوم الدراسية بما لا يثقل كاهل الآباء.

وأشار إلى أنه من المخطط له إجراء استقصاء دقيق حول الرسوم التي يتم تحصيلها حالياً ومقابلتها بالضوابط والمعايير المشار إليها، موضحاً أنه على الرغم من أن القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2007 بشأن التعليم الخاص لم يتضمن قواعد قانونية حول تنظيم رسوم المدارس الخاصة، إلا أن المادة «9» من قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة ،2008 تتضمن لائحة تنظيمية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها لأول مرة، وكذلك أية زيادات قد تطرأ عليها وفق قواعد الوزارة.

وأضاف الوزير أن المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة ،1999 تنص على أن تحديد رسوم المدارس يتم بناء على طلب صاحب الترخيص ولا يجوز له إجراء أية زيادات في الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو على آخر زيادة، بشرط أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة ولا تتجاوز الزيادة 20٪ مع تقديم المبررات والمستندات الداعمة لذلك.

وفي إفادته حول موضوع آخر تقدم به العضو سلطان سيف الكبيسي حول حوادث دهس الأطفال من مستخدمي الحافلات المدرسية التابعة للوزارة، قال القطامي إن الوزارة وضعت تدابير وإجراءات لازمة للقضاء على هذه الحوادث من بينها تعيين مرافقين ذوي قدرات ومؤهلات تضمن لهم تأمين الحافلات أثناء نقل الطلاب، خصوصاً في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الأولى التأسيسية.

كما تم الاتفاق مع مؤسسة الإمارات للمواصلات على اتخاذ الإجراءات اللازمــة للتأكد من سلامة وصيانة الحافلات ووضع نظام جودة لهــذا الغرض، وتدريب السائقين على معايير الأمن والسلامة المرورية، وتدبير مشرفين مدربين، وأكّد أن هذه المعايير سيتم تطبيقها كذلك على المدارس الخاصة.

تويتر