تحديد معايير جديدة للسكن العمالي
ألزم قرار لمجلس الوزراء أصحاب المنشآت بمعايير عامة للسكن العمالي، تتضمن توفير ثلاثة أمتار، وسرير، و«طاولة جنب»، وخزانة ملابس لكل عامل. إلى جانب جملة من الاشتراطات الصحية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وينص قرار المجلس على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة، وعدم منح أي تراخيص للسكن العمالي في أنحاء الدولة كافة، بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكامه، وللقرارت التي يصدرها وزير العمل، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.
وشدّد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، وضرورة قيام كل منشأة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي، للتوافق مع تلك المعايير خلال مدة أقصاها خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من دخول القرار حيز التنفيذ.
وستتولى وزارة العمل، باعتبارها الجهة الرقابية الضامنة تنفيذ أحكام القرار بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والاتحادية المعنية، وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني، وضع آلية فاعلة لتنفيذ بنود وضوابط القرار والأحكام الانتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة.
ويضم الدليل حزمة شاملة من المعايير الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي، منها: ضرورة أن يكون موقعها بعيداً عن مصادر التلوّث البيئي، والضوضاء، وأن يستوفي الموقع الاشتراطات الصحية، ومتطلبات السلامة، حسب معايير السلطات المحلية المختصّـة والمواصفات العالميـة، بمـا في ذلك مـواد البناء وأنظمـة المياه «الباردة والساخنة»، وشبكة الصـرف الصحـي، والتكييف، وأنظمـة الإنارة، والمصاعـد، ومخارج الطوارئ، وأنظمـة الحريق، ونوعية الهواء الداخلي.
وتنص مواد الدليل على وجوب إنشاء الوحدات السكنية من «الحوائط الخرسانية» أو الطوب الإسمنتي، وإنشاء الأرضيات من الخرسانة، على أن يشغل إجمالي المباني نسبة 60 ـ 65٪ من المساحة الكلية للمجمع. وتخصّص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء، إضافة إلى وجوب توافر «ميني ماركت» وملاعب خاصة بكل وحدة سكنية.
ووفقاً لدليل المعايير المعتمد، يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بالخدمات كافة، بما فيها الإسعافات الأولية التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
ويُلزم الدليل صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني، مع توفير سرير، و«طاولة جنب»، وخزانة ملابس لكل عامل، إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى 10 أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصّصة لكل منهم.
ويجب أن تتوافر مجموعة من المعايير التي يحددها الدليل في المرافق الصحية، وأن تكون متوافقة مع المواصفات المعتمدة للنظافة والسلامة العامة. ومن بينها سهولة الوصول إليها من دون الحاجة لعبور غرف النوم، وابتعادها مسافـة لا تقل عن 100 قـدم عـن أيـة غـرفة نوم أو مطبخ.
كما يجب توفير مرحاض واحد لكل ثمانية أشخاص في حال وجود حمامات مشتركة، وألا يقل عدد المراحيض عن اثنين في أي حمام مشترك، إضافة إلى وجوب توافر مكان واحد للاستحمام لكل ثمانية أشخاص، إلى جانب مغسلة واحدة للعدد نفسه.
ويلتزم صاحب المنشأة في إطار دليل المعايير المعتمد بالمحافظة على نظافة المرافق الصحية وتوفير كامل مستلزماتها. ويجب على صاحب المنشأة تجهيز مطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة المنصوص عليها من الجهة المعنية في كل وحدة سكنية، إضافة إلى توفير صالة مجهّزة لتناول الطعام تضم أماكن مخصّصة لمشاهدة التلفاز والاستراحة. كما يمنع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسل داخل غرف النوم.
ويتحتم على إدارة السكن، المقيمة داخل مجمع السكن العمالي، تعهيد عملية الغسل إلى شركة خارجية، أو توفير خدمات الغسل وفقاً لجدول زمني معلن.