إلغاء الإقامات القديمة لمُلاك العقارات
يعتبر صاحب التأشيرة متعدّدة السفرات مخالفاً في حال التحق بأي عمل داخل الدولة. أرشيفية
أكّد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي، أن جميع التأشيرات التي كانت تمنح لبعض ملاك العقارات في إمارات الدولة ستلغى بعد انتهائها، ولن يتم تجديدها وفق الشروط القديمة.
وستلزم إدارات الجنسية والإقامة ملاك العقارات والشركات العقارية بتعديل أوضاعها وفقا للقرار الوزاري الجديد الذي استحدث التأشيرة المتعددة السفرات لملاك العقارات داخل الدولة.
وقال المنهالي إن هذا القرار يقطع الطريق أمام أي اجتهادات سابقة، وسيمنع الشركات التي كانت تروج لنفسها بقدرتها على منح إقامات طويلة المدى لملاك العقارات من ممارسة هذا السلوك.
كما ستقوم إدارات الجنسية والإقامة بالتواصل مع المطورين والشركات العقارية الكبرى لتنفيذ القرار، مضيفا أن جميع إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة ستلتزم بتطبيق هذا القرار الذي سيستفيد منه مالكو العقارات وأبناؤهم وفق شروط وقواعد محددة، باعتباره قراراً اتحادياً. وأشار إلى أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة عممت على جميع إدارات الجنسية والإقامة المحلية قبل أشهر عدة من صدور القرار للاستعداد لتطبيقه، ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد نحو شهر من صدوره، أي مع بداية يونيو المقبل، متوقعاً أن يستفيد منه عدد هائل من ملاك العقارات الذين واجهوا مشكلة التأشيرة في السابق.
وقال المنهالي إن التأشيرة متعددة السفرات التي سيستفيد بها مالكو العقارات، لن تحدد مرات تجديدها بحد أقصى بحيث يظل باستطاعة المستفيد من التأشيرة تجديدها لمدة ستة أشهر أخرى طالما كانت الشروط التي منح على أساسها التأشيرة قائمة وصحيحة.
وأضاف أن من بين شروط التجديد لصاحب التأشيرة مغادرة الدولة لبلده أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ثم العودة لاستكمال إجراءات تجديد التأشيرة، مع دفع الرسوم المقررة التي تقدّر بـ 2000 درهم عن كل مرة، من دون أن يضطر صاحب التأشيرة للبقاء شهراً خارج الدولة بعد انتهاء مدة التأشيرة، وإنما تمكنه العودة في أي وقت، ونفى إمكانية تجديد التأشيرة من دون المغادرة ودفع «بدل المغادرة» المقدر بـ500 درهم، الذي يقوم الزائر بدفعه لتعديل وضعه بعد حصوله على الإقامة حتى لا يضطر للمغادرة، إضافة إلى شرط التأمين الصحي الإجباري طوال فترة بقائه داخل الدولة.
وأوضح المنهالي أن المستفيدين من هذه التأشيرة لن يطبق عليهم شرط الضمان المصرفي الذي يطبق على المستفيدين من تأشيرات الزيارة والسياحة الأخرى التي حددها القرار الوزاري رقم 322 لسنة .2008 ولفت إلى أن المستفيدين من هذه التأشيرة سينحصرون في ملاك العقارات والوحدات السكنية الجاهزة للسكن وقت التقدم بطلب التأشيرة، وليس أصحاب الأراضي الفضاء أو العقارات تحت الإنشاء.
كما يستفيد بها أصحاب العقارات التي مازالت مرهونة للبنوك أو عليها أقساط لم يكتمل تسديدها بعد، بشرط أن يكون العقار مملوكاً للمستفيد من التأشيرة فقط وليس لملاك عدة أو شركاء.
وأشار إلى أن التأشيرات المتعددة السفرات التي سيستفيد بها مالكو العقارات تختلف عن التأشيرة المتعددة السفرات التي تمنح حاليا بموجب المادة 33 من القرار الوزاري السابق، والتي تتيح لحاملها دخول الدولة لمرات عدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها والبقاء في كل مرة مدة أقصاها 14 يوما.
وأشار كذلك إلى أنه سيكون باستطاعة صاحب هذه التأشيرة أن يعدّل وضعه ويحصل على إقامة عادية على كفالة أي منشأة أو شركة يتعاقد للعمل فيها داخل الدولة، في حين سيتم اعتبار صاحب التأشيرة المتعددة السفرات مخالفاً في حال التحق بأي عمل داخل الدولة من دون أن يعدل وضعه القانوني.
وقال إن القرار الصادر يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات متمثلة في وزارة الداخلية لإيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتوفير كل المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والازدهار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news