ضبط وزاري لفصل المواطنين في القطاع الخاص

بن ديماس: «الوزارة» لن تقبل أن تصبح مشكلة إنهاء خدمات المواطنين ظاهرة عامة . تصوير: محمد شاهين

وضعت وزارة العمل أمس، ضوابط لإنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص في قرار وزاري جاء في أعقاب فصل شركات مواطنين في الأسابيع الماضية.

وفيما أكدت الوزارة، أن هذا القرار لا يصادر سلطة صاحب العمل، اعتبر القرار الذي حمل الرقم 176 لسنة ،2009 إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع إذا ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن ذاته الذي تم إنهاء خدماته، أو في حال عدم اخطار الوزارة قبل انهاء الخدمة بـ30 يوما، أو في حال عدم تنفيذ صاحب العمل ما تطلبه الوزارة في المواعيد المحددة لذلك، وكذلك إذا ثبت أنه لم يتم منح العامل المواطن مستحقاته المالية كافة، وسداد مستحقاته التقاعدية.

كما يعتبر فصل المواطن بغير سبب مشروع إذا لم يكن مستندا لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من القانون الاتحادي لسنة ،1980 والتي تنص على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل من دون سابق إنذار، إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية مزيفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، كما يجوز فصله إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مالية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل دائرة العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.

ويفصل العامل إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل، بشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، أو يكون العامل أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.

كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل من عمله إذا لم يقم بواجباته الأساسية، وفقاً لعقد العمل، واستمر بالإخلال بواجباته، على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه بهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.

ويجوز فصل العامل إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل فيها، وإذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو بالأمانة أو الآداب العامة، وإذا وجد أثناء عمله في حالة سكر أو متأثرا بمخدر، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب من دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً بشكل متقطع خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متتالية.

الى ذلك، نص القرار الوزاري على مسؤولية وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة تنمية، والجهات المحلية المعنية بالتوطين، بهدف تبادل المعلومات، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواطنين بما يتفق مع احتياجات سوق العمل، ومتابعة كل ذلك.

كما نص القرار على أنه في حال تيقنت وزارة العمل من أن إنهاء خدمة العامل تمت لسبب غير مشروع، وبعد مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل لتسوية المنازعة، من دون أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه، تحال المنازعة فوراً على المحكمة.

 

150 وظيفة شاغرة

أعلن مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي عبدالله عبدالرحمن، عن بدء استقبال طلبات توظيف المواطنين المفصولين من القطاع الخاص، مؤكداً أن البلدية تلقت خلال الأسبوع الجاري، تسعة طلبات لمواطنين تم فصلهم من عملهم، تتم دراستها حالياً لتوزيعهم على الإدارات المختصة.

وقال عبدالرحمن: إن لدى البلدية حالياً 150 وظيفة شاغرة، نتيجة وجود استقالات، لافتاً إلى أن البلدية تستقبل المواطنين كافة، وتدرس طلباتهم، وتعطي الأولوية في النهاية للمفصولين من عملهم، من دون التغاضي عن خبراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية


15 ألف مواطن 

وقال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى الوزارة: إن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بعقد عمل والمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة يصل إلى 15 ألف مواطن حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي.

وأضاف: أن الوزارة لاحظت أن موضوع إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحتاج إلى تنظيم وضوابط، موضحاً أن القرار مبني على مبادئ وقواعد أساسية.

وأكد بن ديماس أن العمل من حق مواطني الدولة، ولا يجوز لغيرهم ممارسته إلا من خلال الشروط والقوانين المنصوص عليها في القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح أنه في حال عدم توفر العمال المواطنين تكون الأولوية باستخدام عمال من الجنسيات العربية ومن الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن علاقة وزارة العمل بالقطاع الخاص تقوم على مبدأ التزام العامل بالإنتاجية والعطاء من خلال تطبيق شروط العمل المنصوص عليها، بالالتزام بالتعليمات المتفق عليها مع صاحب العمل.

وأشار بن ديماس إلى أنه يجب على المواطن العامل الالتزام بواجبات العمل وتأدية عمله كاملاً ضمن العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، موضحاً أنه «لا حق للمواطن في العمل دون أية قيود».

وأضاف: أن لصاحب العمل الحق في مساءلة العامل وإنهاء خدماته، ضمن الشروط والضوابط التي حددها قانون تنظيم علاقات العمل، وفقاً للمادة «120»، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تتماشى مع قواعد العمل.

وأشار مدير عام الوزارة إلى أن عدد شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص التي وصلت الوزارة منذ يناير الماضي، إلى فبراير الجاري، بلغت 57 شكوى، موضحاً أن معظم الشكاوى تتعلق بتأخير الرواتب، وإضافة ساعات عمل، والإجازات.

20 شكوى

وأضاف: أن من بين الشكاوى التي وردت إلى الوزارة 20 شكوى إنهاء خدمات، مشيراً إلى أنه تمت تسوية القضية وإعادة المواطنين العاملين إلى عملهم.

وقال بن ديماس: إن الوزارة لن تقبل أن تصبح مشكلة إنهاء خدمات المواطنين ظاهرة عامة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك مع الوزارة، في تحقيق الالتزام الوطني بالتوطين.

وأضاف: أن الوزارة أنشأت في يونيو الماضي فرقا خاصة في كل إمارة لمتابعة شؤون المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال متابعة أوضاعهم وطبيعة عملهم.

ولفت بن ديماس، إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمات أي مواطن من دون وجود أي سبب، وفقاً لقانون الوزارة، وتابع أنه من غير المقبول منطقياً أن نتحدث عن أن صاحب العمل أنهى خدمات مواطن بسبب تقصيره في العمل أو بسبب وجود ضعف في تأدية عمله، فيما يبقى العامل غير المواطن على رأس عمله.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة تنمية ومع الجهات المعنية، لتدريب المواطنين، أو العمل على نقله إلى عمل آخر، من دون أن يتم إنهاء خدماته من قبل صاحب العمل.

وأضاف: أن قرار الوزارة واضح ولم يصادر سلطة صاحب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تدير سوق العمل ضمن بيانات وقواعد واضحة
تويتر