محاكم

قضايا منظورة
-نظرت جنايات دبي الأسبوع الماضي في قضيتي قتل عمد، اتهم في إحداها عامل باكستاني قتل زميله بسكين مخلفاً طعنات عدّة في أماكن متفرقة من جسده، والأخرى اتهم فيها ستة متهمين من الجنسية الهندية، قتلوا عمداً زميلاً لهم بعد ضربه بالعصي والأيادي، ما ألحق كسوراً برأسه أودت بحياته.

-باع صباغ بنغالي أنثى لمصدر شرطة لتشغيلها في مجال الدعارة، بقصد الحصول على منفعة مالية. ويخضع هذا الصباغ حالياً لمحاكمة في جنايات دبي بتهمة إدارة محل للدعارة، وتيسير أسباب ممارستها، واستغلال شخص في البغاء، مرتكباً جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، بمساعدة سباك هندي.

-يحاكم في «جنايات دبي» عامل بناء هندي شرع مع سبق الإصرار في قتل زميله الفلبيني، بعد أن ترصده وانتظره حتى نام فضربه على رأسه بقطعة حديدية قاصداً إزهاق روحه، غير أن التدخل الجراحي السريع  أنقذ  المجني عليه من الموت، لكن الاعتداء خلّف عاهة مستدامة تقدر بنسبة 80%.

-سرق مسؤول مبيعات مصري وطباخ من الجنسية نفسها هاتفاً متحركاً من رجل لا علاقة لهما به كان يسير في الطريق العام بمنطقة البراحة في دبي، بعد أن انهالا عليه ضرباً، إذ قدمتهما النيابة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بتهمة «السرقة في الطريق العام من شخصين أو أكثر وبطريق الإكراه».


النيابة تطعن في براءة خادمة حكم عليها بالإعدام  

تنظر محكمة النقض في طعن قدمته النيابة العامة ضد حكم بالبراءة أصدرته محكمة استئناف أبوظبي لصالح خادمة سريلانكية حكم عليها بالإعدام لاتهامها في جريمة قتل مخدومتها التي تعمل لديها، نظرا لتضارب شهادتها خلال مراحل التحقيق وعدم كفاية الأدلة التي تؤكد أنها ارتكبت الجريمة.

وقال محامي المتهمة علي خضر العبادي إن «النيابة وجهت إلى المتهمة تهمة القتل العمد ضد ربة البيت التي تعمل لديها، إذ ادعت أن المتهمة انهالت على رأس ووجه المجني عليها بجسم صلب (كأس فخار) مرات عدة قاصدة قتلها»، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبإجماع الآراء «بإدانة المتهمة بالقتل العمد عدواناً ومعاقبتها بالحد الشرعي قصاصاً».  وبين تقرير الطب الشرعي «وجود 11 إصابة في جثة المجني عليها أدت إلى الوفاة». واعترفت المتهمة بضرب المجني عليها إثر مشادة بينهما، وبناءً على ذلك ذهبت المجني عليها وأحضرت عصا من داخل الحمام واعتدت عليها بها، فقامت المتهمة بتناول كأس من الفخار موجودة على الطاولة وضربت بها المجني عليها مرات عدة على وجهها ورأسها إلى أن أغمي عليها. ويضيف العبادي أن «التقرير الطبي الشرعي اثبت أن سبب وفاة المجني عليها توقف القلب والتنفس نتيجة للإصابات الرضية».

 وأضاف «أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، فكلفت المحكمة النيابة بإحضار كأس الفخار التي جاءت في أقوال المتهمة، واستندت إلى تقرير للمعاينة الفنية والفحوص المخبرية الذي خلص إلى أنه لم تتبين آثار على الكوب الذي أرشدت إليه المتهمة، سواء كانت آثارا بيولوجية أو آثارا لكسر أو شروخ، ولم يوجد ما يدل على حدوث عنف أو مقاومة أو حدوث مشاجرة أو عراك، وأن جميع الإصابات بالجثة رضية، ومن الممكن أن تنشأ عن الضرب بآلة صلبة ثقيلة، أو قد تنشأ عن الارتطام المتكرر بسطح صلب.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن للمتهمة روايات عدة أنكرت في بعضها مقارفة الجرم المسند إليها، واعترفت في بعضها بالاعتداء على المجني عليها بكأس من الفخار، وقطعت الأدلة الفنية باستحالة تصور الواقعة على النحو الذي أدلت به المتهمة، ولا تطمئن هيئة المحكمة للروايات المتعددة وقد تناقضت مع الدليل الفني، بما ترى معه المحكمة أن تلك الاعترافات على تعددها وتناقضها لا تتفق والواقع ومن ثم تفقد صدقيتها.
أبوظبي ــ الإمارات اليوم 


اقتراح 

 
اقترح أن تتم إعادة صياغة المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على عقوبة الإبعاد، وفقا لما كانت عليه قبل تعديل القانون نفسه، أو تكييفها وفقا لظروف المتهم وحجم الجرم المنسوب إليه، إذ إن المشرّع أعطى المحكمة في المادة نفسها في القانون قبل التعديل وجوب تطبيق عقوبة الإبعاد في الجنايات الماسة بالعرض، كالاغتصاب مثلاً.

أما في الجنح فترك المشرّع الأمر جوازيا، وحسب ما تراه المحكمة من ظروف الوقائع وحالة المتهم، وتالياً تكون الجرائم البسيطة والماسة بالعرض كارتكاب فعل فاضح والقذف الماس بالشرف في يد المحكمة متى شاءت حكمت بالإبعاد، وفيما رأت أن ظروف المتهم لا تسمح بذلك عدلت عن الإبعاد.

أما بعد التعديل فقد قيّد المشرّع المحكمة بوجوب عقوبة الإبعاد على جميع الجرائم الماسة بالشرف، سواء كانت جناية أو جنحة، على الرغم من بساطة حجم التهمة المنسوبة إليه إن كانت جنحة، أي أن هناك عدم تقدير تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب.
المحامي علي مصبح 

مفاهيم
النيابة
تختص النيابة برفع الدعاوى الجزائية ومباشرتها، كونها جزءاً من الهيئة القضائية، إذ تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في جريمة، علاوة على إشرافها على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.

وتحفظ النيابة أي قضية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الجريمة أو لانتهاء المدة. 

لقطات 
-بعد قصر الترافع أمام محاكم الاستئناف والنقض على المحامين المواطنين، سارعت كثير من مكاتب المحاماة إلى إعطاء أفضلية التعيين للمواطنين، فيما اقتصر دور المحامين الوافدين على الاستشارات القانونية المكتبية، على حد قول مصادر قانونية.

-قال أحد المحامين إن مشكلة الترجمة في النيابة العامة والمحاكم مازالت قائمة، مستشهدا بنقض كثير من الأحكام القضائية أخيرا على خلفية عدم دقة ترجمة أقوال الشهود والمتهمين غير المتحدثين باللغة العربية.

-عاقبت جنح دبي المتهم البريطاني في قضية قتل المفقودة كيري ونتر بالحبس شهرين عن قضية أخرى اتهم فيها بتعريض حياة الآخرين للخطر، ولاتزال النيابة العامة في دبي تحقق في قضية قتل واختفاء كيري.

-أقام بائع بنغالي في الدولة لمدة سنتين قبل ضبطه بجواز سفر مزوّر، وصدرت له إقامة بموجب الجواز نفسه وكذلك بطاقة عمل، منتحلاً اسماً غير اسمه، بعد أن وضع صورته قبل قدومه للدولة بدلاً عن صورة صاحب الجواز الأصلي.

-تنظر إحدى المحاكم الشرعية دعوى قضائية من إحدى السيدات ضد زوجها تطالبه بحسن المعاشرة على فراش الزوجية واحترام التعاليم الإسلامية في هذا الشأن.

-طلب قاضي الجنايات، سعيد بن صرم، إرجاء النظر في قضية سرقة متهم فيها أربعة نيباليين إلى آخر الجلسة، للتحقق من عمر المتهم الرابع، الذي بدا أنه أقل من 20 عاماً، خلافا لاقرار المتهم نفسه. وكانت النيابة اتهمت الاربعة بسرقة ملابس رجالية ومعجون أسنان ومعجون حلاقة وحلى نسائية من السوبر ماركت الذي تم تكليفهم بتنظيفه، كونهم يعملون في شركة تنظيف.  

تراجعت منذ بداية العام الجاري
نيابة دبي: لا تهاون مـــع سـارقي الكابــلات 

 

غالبية المتورطين في قضايا سرقة الكابلات من جنسيات آسيوية. تصوير:  دينيس مالاري

قال رئيس نيابة بر دبي الثانية، المستشار محمد علي رستم، إن «النيابة العامة في دبي لا تتهاون في إحالة الأشخاص المتورطين في سرقة «الكابلات» الكهربائية إلى القضاء لمعاقبتهم طبقاً للائحة الاتهام»، مشيراً إلى أن «النيابة ترفض بشدة خروج المتهمين بتلك القضايا بكفالة مالية». وأضاف أنه «مهما كان حجم وقيمة المسروق، فإن ذلك لا يمنع من كونها جريمة»، مشيرا إلى أن «من يسرق «كيبل» كمن يسرق مليون درهم». 

وأشار إلى أن «سرقة الكابلات الكهربائية أصبحت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة منتشرة في الإمارة، خصوصاً في ظل تطور قطاع البناء فيها»، في الوقت الذي أكد فيه أن «النيابة التي يترأسها، وهي بر دبي الثانية، انخفضت لديها تلك النوعية من السرقات منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أن المشروعات الجديدة تقع في منطقة اختصاصها، مثل مشروع جزيرة النخلة في ديرة وجبل علي وجزر العالم». وبحسب رستم، فإن «غالبية المتورطين في قضايا سرقة الكابلات هم من جنسيات آسيوية، ويعملون في مواقع البناء نفسها»، لافتاً إلى أنه «في حال تمت السرقة من قبل عمال يعملون في شركات المقاولات التي تعرضت للسرقة، فتعتبر سرقة من قبل العاملين وهي جناية، وإن كانت من غير العاملين ووقعت في ظرف مشدد، أي ليلاً أو باستخدام أداة، فتعتبر جناية أيضاً، أما في حال كانت الشركة عائدة للحكومة وتعرضت للسرقة فتعتبر اختلاس مال عام، إن كان السارق موظفا عاما»، معتبراً أن «كل فرد في المجتمع يتوجب أن يكون أمينا».

وتابع رستم أن «قيمة سرقات الكابلات تراوح من ألف إلى مليون درهم»، موضحاً أنه «من خلال التحقيقات التي يجريها عضو النيابة مع المتهمين في تلك القضايا يتبيّن أن هدفهم من السرقة هو بيعها لمن يتاجرون بتلك الكابلات، للحصول على منفعة مالية، بعد أن يتفق السارقون مع تاجر يشتري الكابلات»، مبيّناً أن «كل شخص يشترك في جريمة عن طريق الاتفاق أو المساعدة يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها».

ورأى رستم أن «غالبية سرقات الكابلات تقع نتيجة إهمال الشركات نفسها»، على اعتبار أنه «يتوجب تخزين الكابلات الكهربائية في موقع البناء بحيث لا تكون عرضة للسرقة، وأن تتم مراقبتها أيضاً من خلال حارس أو كاميرات مراقبة أو ما شابه»، مشيراً إلى أن «الإهمال من قبل الشركات لا يلغي محاكمة المتورطين بالسرقة، في حين يبقى موضوع الاهمال يخص الشركة نفسها لمعاقبة المتسبب فيها».

وعن عقوبة سرقة الكابلات، قال رستم إن «المادة (386) تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا»، وكذلك المادة (388) التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه، وفق رستم.
دبي ــ الإمارات اليوم

تويتر