«العمل»: خطابات عدم الممانعة غير قانونية

العمل تعتمد وثيقة طلب نقل الكفالة وترفض خطابات عدم الممانعة. تصوير: مجدي إسكندر

رفضت وزارة العمل أمس، نقل كفالة عامل من جنسية عربية، على الرغم من تقديمه خطاب عدم ممانعة موجها من الكفيل للوزارة، يفيد بموافقته على نقل الكفالة، ومختوما بخاتم الشركة الرسمي، بعدما تراجع الكفيل ورفض التوقيع على طلب نقل الكفالة الرسمي، وبعد أن تكبّد العامل نحو 9000 درهم رسوم نقل كفالة حصلتها وزارة العمل قبل رفض الطلب، ولم يتمكّن من استردادها.

وأكّد العامل أن الكفيل ساومه على دفع 9000 درهم للموافقة على منحه الخطاب، وأنه دفعها بالتقسيط على 14 شهرا بواقع 600 درهم شهريا.

وأضاف: أن الكفيل رفض التوقيع على طلب نقل الكفالة لأنه أراد الحصول على مبالغ أخرى، فيما قالت وزارة العمل: إنه لا يعتد بخطاب عدم الممانعة الذي قدّمه العامل، حيث تعتبر «فورمة» طلب نقل الكفالة التي تصدرها الوزارة هي الصيغة الرسمية التي يجب أن يوقّع عليها الكفيل.

وأفاد القائم بأعمال المدير العام في الوزارة حميد راشد بن ديماس السويدي، بأنه لا يوجد في قانون العمل ما يسمى خطاب عدم الممانعة، وتاليا، لا تعتبره الوزارة مستندا رسميا لنقل كفالة العامل لأنه قابل للتزوير، ولا يمكن التأكّد من صدقيته.

تعاقد من الباطن

رفضت وزارة العمل إصدار تصاريح عمل لشركة حاصلة على عقود من الباطن غير مصدّقة من وزارة العمل، حيث أبرمت الشركة هذه العقود من شركة سبق أن حصلت على العقود نفسها من الباطن من شركة أخرى.

وقالت: إن رفض اعتماد هذه العقود كمسوغ لمنح تصاريح العمل يأتي لأن مبدأ التصديق على العقود من الباطن هو مساعدة الشركات غير القادرة على إنجاز مشروعاتها بمنحها فرصة التعاقد مع شركات أخرى مستعدة للتنفيذ وليس لتداول هذه المشروعات بين الشركات من دون فائدة.

وشهد اليوم المفتوح أمس، عددا متزايدا من طلبات نقل الكفالة لموظفين من الجنسية الفلسطينية قبل إتمام مدة التعاقد المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل من دون موافقة أصحاب العمل على نقل كفالتهم، في محاولة للاستفادة من مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإلغاء الغرامات المترتبة على مخالفات تأشيرات دخول أبناء الجالية الفلسطينية وإعفائهم من رسوم استخراج التأشيرات، في حين رفضت الوزارة جميع هذه الطلبات لمخالفتها قانون العمل.

مصابة بفيروس كبدي

وافق مدير إدارة علاقات العمل محمد الزعابي، على إلغاء إقامة عاملة وترحيلها فورا بعد ورود تقرير من الطب الوقائي يفيد بإصابتها بفيروس الكبد الوبائي بشكل حاد، على الرغم من سفر الكفيل إلى فرنسا، بشرط تقديم أصل شهادة الطب الوقائي أو صورة طبق الأصل منها.

وقال الزعابي: إن هذه الإجراءات تأتي حفاظا على سلامة المجتمع، حيث يتم استكمال بقية إجراءات الإلغاء بعد مغادرة العاملة للدولة. كما رفض القائم بأعمال المدير التنفيذي لوزارة العمل حميد راشد بن ديماس، إلغاء غرامة موقّعة على منشأة، وتبلغ نحو 46 ألف درهم. لتقاعسها عن إلغاء بطاقات على كفالتها منذ نحو 10 سنوات، بحجة سفر الشريك الوافد خارج البلاد منذ ذلك الوقت.

وأكّد أن الوزارة لا تسمح بتخفيض الغرامات الموقعة في حق الشركات المخالفة حتى لا تسمح لها بالتقاعس عن القيام بواجباتها القانونية وضبط سوق العمل.
تويتر