«التمييز» تحكم لعامل بعد طعن للنائب العام

قضت محكمة التمييزأفي دبي بـ«نقض حكم صادر من محكمة الاستئناف في دعوى عمالية بين عامل ورب العمل»، بناء على طعن تقدم به النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، لما اعترى الحكم المطعون فيه من خطأأ في تطبيق القانون ومخالفته.

وذكر رئيس النيابة المدنية، عبدالله كليب، أن أتفاصيل الدعوى تعود إلى رفع عامل دعوى قضائية مطالباً رب العمل بمستحقاته البالغة 57937 درهماً، فقضت له المحكمة العمالية بمبلغ 24567 درهماً، فطعن العامل على ذلك الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف في أالاستئناف المرفوع من العامل بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للعامل بمبلغ 34567 درهماً. وأضاف كليب أنه لما كان نصاب الدعوى يقل عن 200 ألف درهم ولا يجوز للعامل الطعن عليه بالتمييز تقدم بطلب إلى النائب العام للطعن على ذلك الحكم بالتمييز لمصلحة القانون، كما تقضي المادة 174من قانون الإجراءات المدنية، وبدراسة الطلب وأسباب الحكم المراد الطعن عليه بالتمييز تبين تضمنه مخالفة القانون إذ قضى له في استئنافه بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الفصل التعسفي، ما يعادل أجـر شهر واحد فيما يستحق العامل تعويضاً عن الفصل التعسفي يعادل أجر ثلاثة أشهر باعتبار أن عقد عمله محدد المدة، وذلك وفق ما يقضي به نص المادة 115 من قانون العمل الاتحادي.

وأشار كليب إلى أن «النائب العام تقدم بصحيفة الطعن أمام محكمة التمييز التي رأت أن الطعن في محله لأسبابه وقضت بنقض الحكم المطعون فيه والحكم للعامل بالتعويض المستحق له 30 ألف درهم أجر ثلاثة أشهر، إضافة إلى مستحقاته. وقضت له بمبلغ إجمالي قدره 54567 درهماً».

تويتر