خفض الرسوم القضائية في أبوظبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة ،2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي. ويسري القانون الجديد على الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ما عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية.

ويعفي القانون من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، الدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم، أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.

ونص على أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً. ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن. كما يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى، من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.

وتضمن القانون إعفاءات متعددة من الرسوم القضائية، حيث نص على أن تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات ـ بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها ـ التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال.

وإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف، تحصل منهم على أساس ما حكم به.

كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة، أو من يفوضه ـ لاعتبارات يقدرها ـ تأجيل الرسوم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن، ويجوز أيضاً للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة، وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة، الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً، بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً.

ولا يفرض رسم على ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها، وما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما يحصله مأمورو التنفيذ، تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها، وما تودعه الوزارات الاتحادية، والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن.

تويتر