عقوبات لعدم تسجيل موظفـي القطاع الخاص في المعاشات

قيمة حساب التأمين تبلغ 20% من قيمةالراتب.تصوير: مجدي إسكندر

بدأت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تطبيق عقوبات مشددة على الشركات الخاصة المخالفة لقانون المعاشات في ما يخص تسجيل المواطنين وسداد الاشتراكات الشهرية.

وتتمثل العقوبات، وفقاً لنائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبدالرحمن الباقر، في إيقاف التعامل مع المنشأة بالتنسيق مع وزارة العمل، إضافة إلى عقوبات أخرى تصدرها الهيئة، تصل إلى دفع غرامة 5000 درهم عن كل شخص غير مؤمّن عليه. وشرعت هيئة المعاشـات أخــيراً، في تنفيذ مشروع التأمين لمواطنــي دول التعاون الخليــجي العامــلين في القطــاعين العام والخاص. ويبلـغ عددهم المسجلين في الهــيئــة ما يــقــارب 2000 خليــجي.

وأفاد الباقر بأن عقوبة الشركات المخالفة لقانون الهيئة تصل إلى الحبس ودفع غرامة 5000 درهم، أو العقوبتين معاً، لافتاً إلى أن العقوبة التي نفذتها وزارة العمل بالتنسيق مع الهيئة تأتي في إطار التأكد من التزام القطاع الخاص بتسجيل المواطنين في نظام المعاشات والتزامه بسداد الاشتراكات، إضافة الى تسجيل الراتب الحقيقي للمواطن، مشيراً إلى أن الإيقاف يستمر إلى حين استيفاء الشركة شروط الهيئة.

وأضاف أن قيمة حساب التأمين تبلغ 20٪ من قيمة الراتب، وتتحمل الحكومة ١٥٪ من قيمة اشتراك المواطنين العاملين لديها، فيما يتحمل القطاع الخاص نسبة 12.5٪ من قيمة الاشتراك، ويدفع المواطن 5٪، وتسهم الدولة بنسبة 2.5٪ للعاملين في القطاع الخاص.

وحول إدخال شريحة أخرى من المواطنين العاملين في دول مجلس التــعاون الخليجي في هيئة المعاشات، قــال ان في وسع مواطني الدولة العاملــين في دول مجلس التعاون ومواطني دول المجلس العاملين في الامارات الاشتراك بأثر رجعي، وتسليم الاشتراكات لسنوات سابقة.

وأضاف أن الإجراء يساوي بين المواطنين كافة، داخل الدولة وخارجها، في الاستفادة من صندوق المعاشات وخدماته.

وطالب الباقر أصحاب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عليهم، سواء في الحصة المقتطعة من راتب الموظف أو العامل، أو في الحصة التي يتحملها صاحب العمل، بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني الدولة الذين يعملون في المكان ذاته، وأن يلتزم صاحب العمل بحسم فروق الاشتراكات التي تستحق على الموظف أو العامل الخليجي.

وأوضح أن أصحاب العمل في الدولة غير ملزمين بمكافأة نهاية الخدمة للخليجيين العاملين لديهم، اعتباراً من شمولهم بنظام مد الحماية التأمينية، طبقاً لأنظمة الخدمة وقوانين العمل السارية، إلا في حال إذا كان راتب الخليجي أو المواطن أكثر من 50 ألف درهم، حيث يحتسب الفرق بين الراتب الذي يشمله التأمين أقل من 50 ألف درهم (راتب الوزير) وراتب العامل في مكافأة نهاية الخدمة.

وأشار إلى انه يتم استثناء المدة السابقة على تطبيق النظام، ولا يخل ذلك بأي حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة ضمن الأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه.

وأوضح أن المؤمّن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الإمارات، سيخضعون عند انتهاء خدمتهم لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية السارية في دولهم.

تويتر