«جنايات دبي» تنظر قضية تعدّد الأزواج
|
وبحسب ما جاء في لائحة النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم الثاني في القضية «س. ض» (42 عاماً) فعل التزوير في باكستان، وقدمه الى مركز شرطة في دبي، بعد بلاغ قدمه زوجها الأول ضدهما. وذكرت اللائحة أن المتهمة الأولى زورت في عقد النكاح حال تحريره، بأن أخبرت مدون العقد في باكستان بأنها عذراء، وأنها لم يسبق لها الزواج، ومكنت المتهم الثاني من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
وأضافت اللائحة أن المتهمين ارتكبا جرم تعدد الأزواج، بأن عقد المتهم الثاني قرانه على المتهمة الأولى بموجب العقد المزور مع علمهما بوجود مانع شرعي متمثل في كون المتهمة الأولى على ذمة زوجها المدعو «ح.غ»، وقيام المتهم الثاني بتصديق العقد من الجهات الرسمية في باكستان. وقال الزوج الأول «ح.غ»، إماراتي، في إفادته: «تزوجت من المتهمة في عام 1985 وكانت تقطن مع أبنائها في منزلي، وأنجبت لي أبناء يبلغ عمر أصغرهم 17 عاماً. لكنها تغيبت عن منزلي منذ سنتين أو ثلاث. وكانت تأتي بين الفترة والأخرى لرؤية أبنائها فقط». وتنص المادة 217 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات».
وتنص المادة 222 على أنه «يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص آخر، أو انتفع به بغير حق».
|
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news