مواطن يطالب بحضانة أولاده

قال مواطن  «س.ع» إنه محروم من حضانة  أطفاله الخمسة منذ طلاقه زوجته «معلمة تربية إسلامية»، في منتصف عام 2003  بناء على رغبتها، على الرغم من صدور حكمين من  محكمتي رأس الخيمة ودبي لصالحه، لكن طليقته امتنعت عن ذلك لأسباب اعتبرها غير قانونية. وأضاف «س.ع» الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويعيش في إمارة رأس الخيمة، أن طليقته المواطنة (43 عاماً) تعيش مع  أطفاله الخمسة  في إمارة دبي بعيداً عن نمط حياة أسرته». ويروي الأب مشكلته قائلاً «لا أدري أولادي في أي مدرسة الآن، ولكنني أعلم أنهم يدرسون في مدارس خاصة تكلفتها باهظة لا يمكنني تسديدها، ولا يمكنني تحمل كل ما يتبع الدراسة في مثل هذه المدارس من تغير في الثقافات وطلبات وانفتاح غير موجود في المكان الذي أعيش فيه».

 

 وأضاف «لجأت طليقتي للعيش في إمارة دبي لزيادة النفقة على أطفالي حيث تبلغ قيمة النفقة بحسب قرارات محكمة رأس الخيمة 500 درهم عن كل طفل بينما تبلغ قيمة النفقة على الطفل في محكمة دبي 1500 درهم».  روى المواطن «س.ع» تفاصيل ما حدث معه منذ تطليق زوجته قال «في البداية لجأت إلى محكمة رأس الخيمة الشرعية في نهاية عام 2003، وصدر حكم بإلزامي حضانة جميع أولادي عدا ابني الأكبر، على أن تكون حضانته للأم، وإلزامي بتمكين طليقتي من رؤية أولادها جميعهم في يومين من كل أسبوع، بالإضافة إلى حفظ حق الأم في الحضانة متى شاءت، في قضية مستقلة، وبعد صدور الحكم لجأت الأم إلى إمارة دبي هرباً من تنفيذ الحكم»، وتابع «س.ع» القضية في محاكم دبي، وقد ورد إليها خطاب من قاضي التنفيذ في محكمة رأس الخيمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح الزوج بإلزام مطلقته بتمكين طليقها من رؤية أولاده الخمسة، وعليه أصدر قاضي التنفيذ في محاكم دبي حكماً بتنفيذ قرار الإنابة بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر، وتم إخطارها للحضور إلى المحاكم إلا أنها لم تحضر وأرسلت المحكمة طلباً إلى مديري المدرستين الأولى التي تدرس فيها بناته الثلاثة «ف»، و«ن»، و«ا»، والثانية التي يدرس فيها ابنه «س» في دبي، يطلب منهما تسليم أطفاله إليه من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، ومع كل هذا امتنعت طليقته من تمكينه رؤية أولاده.

 

وفي يوم 15 يناير الماضي رفع «س.ع» قضية ضد طليقته مطالباً إياها بضم ابنته «أ» إلى حضانته لبلوغها السن القانونية وإلزامها بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة. وبعد التأكد من أن المدعى تتوافر فيه كل الشروط لتحق له المطالبة بالحضانة ولديه من النساء من يأمنهن على بناته، وهي والدته، وأن ابنته تجاوزت سن الحضانة واستغنت عن حضانة النساء، وصارت في حاجة إلى الحفظ والرعاية؛ حكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها لابنته منها البالغ عمرها 13 سنة وثلاثة أشهر، وضمها لأبيها، وألزمتها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. ولم يتسنّ لـ«الإمارات اليوم» الوصول إلى طليقة المواطن، والحصول على ردودها في هذه القضية.

تويتر