زواج «الوناسة» باطل شرعاً

 

أفتى مفتي دبي، الدكتور أحمد  عبدالعزيز الحداد، بأن زواج «الوناسة» المنتشر حديثاً في منطقة الخليج العربي «باطل شرعاً». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن عقد هذا الزواج يتنافى مع مقصود النكاح، ومَنْ يتزوجون به عابثون، وخلوتهم غير شرعية، وفقاً للمذهبين المالكي والشافعي».

 

وكان مأذونون شرعيون أعلنوا في المملكة العربية السعودية، أخيراً، عن ظهور «زواج الوناسة» الذي يقوم على «ارتباط رجل، خصوصاً من كبار السن، بامرأة بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية، وتمتعها بكامل حقوقها الأخرى، مثل: المهر، والإنفاق، والسكن، والمعاملة الحسنة»، وكشفوا عن أن «هذا الزواج بات ينتشر في دول خليجية، ويُقبل عليه مسنّون ليقترنوا بنساء صغيرات في السن للاعتناء بهم».

ونقلت مواقع على الانترنت أن «هذا الزواج بات شائعاً بين المسنّين في الخليج، وأثار جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام في المملكة».

 

وأضاف الحداد أن «الزواج يصح بأي اسم كان، إذا اكتملت أركانه، لكنه يبطل إذا كان مشروطاً بشرط يتنافى مع مقصود النكاح»، موضحاً أن «ما يُطلق عليه زواج (الوناسة) إذا شُرط فيه عدم الوطء، وهو شرط يتعارض مع مقصود النكاح الشرعي، فهو باطل عند كثير من أهل العلم كالمالكية مطلقاً، والشافعية إذا كان الشرط من قِبَل المرأة».

 

واعتبر أن «مَنْ اقترن بهذا الزواج آثم بناء على ذلك، والخلوة التي تنشأ عن هذا العقد خلوة غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر من آثار النكاح، مثل: النفقة، والميراث». واستدرك «إذا خلا عقد الزواج من شرط عدم المعاشرة، كان نكاحاً صحيحاً، باتفاق الفقهاء». وحثّ المفتي مَنْ اقترن بهذا العقد على أن «يفترقا، ويجددا عقد النكاح من دون شرط عدم المعاشرة».


وتابع: «الزواج في الإسلام له غاية نبيلة، وحكمة عظيمة، لذلك؛ بناه على شروط وأركان، وضبطه بميثاق غليظ، فلا يكون إلا بقصد الإعفاف، وابتغاء فضل الله تعالى في النسل الصالح، والعشرة بالمعروف، فإذا خلا من ذلك كان ضرباً من العبث الذي لا يليق في الإسلام».


وأضاف: «البعض يقول إن (الوناسة) يوفر لكبار السن نساء للاعتناء بهم في إطار شرعي، وهو أمر يمكن تحقيقه، إذا تزوّج المسن بامرأة تصغره من دون وضع شرط مسبق بعدم المعاشرة».

وأوضح أن «الزواج يصبح صحيحاً إذا لم يشترط أي من الطرفين عدم المعاشرة، وبعد القران إذا لم يستطع أحدهما أداء واجباته الزوجية، فللطرف الثاني خيار استمرار الزواج، أو الطلاق».

 

وأباح مفتي دبي الزواج إذا كان الرجل كبيراً في السن، ولا يقدر على أداء واجباته الزوجية، ويحتاج إلى من ترعاه «يمكن للمسن العاجز جنسياً، أن يتزوج بأي امرأة كبيرة أو صغيرة حتى ترعاه، إذا أعلمها بحالته قبل عقد القران».

 

وتابع: «فإذا علمت المرأة بعجز زوجها ووافقت على الزواج، فهي بذلك أسقطت حقها برغبتها، وهو أمر متاح لها».

 

وأضاف: «فإذا أخفى الزوج عدم قدرته جنسياً حتى أتم الزواج، فللزوجة حق طلب الفُرقة، لكونه مدلساً عليها، والعجز عن الوطء يعد عيباً يفسخ به الاقتران».

 

 

تويتر