دراسة توصي بمنح رجال الشرطة كافة «الضبطية»

 

أوصت دراسة قانونية حديثة بضرورة أن يراعي المشرع الاتحادي للدولة تحقيق الاتساق بين النصوص التشريعية، ومنح صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة كافة، مؤكدة أنه «لا يوجد مبرر لقصر صفة الضبطية القضائية، في قانون الدفاع المدني الاتحادي، على فئتي الضباط وصف الضباط».

 

وأوضحت أن «النص العام الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي منح هذه الصفة لكل رجال الشرطة سواء كانوا ضباطاً أو صف ضباط أو أفراداً، لكن  المشرع ضيق أكثر في منح الصفة بالنسبة لرجال إدارات الجوازات والموانئ البحرية والجوية، إذ قرر قصر صفة الضبطية القضائية على رجال الشرطة من الضباط فقط».

 

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان «تخويل الضبطية القضائية لرجل الشرطة بين مقتضيات المنح واعتبارات المنع» للدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بوزارة الداخلية وعضو هيئة التدريس المنتدب بكلية الشرطة في أبوظبي، أن «جرائم الدفاع المدني تكون في أغلب الأحوال أقل خطورة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، بما يعزز معه توسيع صفة الضبطية القضائية  لرجال الدفاع المدني كافة». وأشارت إلى أنه «إذا كان من المستبعد الاستجابة للاتجاه الفقهي القائل بضرورة الفصل بين أفراد الشرطة الإدارية وأفراد الشرطة القضائية، فلا أقل من أن يتم تزويد صف الضباط والأفراد من رجال الشرطة بالثقافة القانونية اللازمة لممارسة مهام الضبط القضائي». موضحة أنه «من الضروري تدريس قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية لهذه الطائفة من رجال الشرطة».

وأكدت أن «هذه المسألة تحظى بأهمية بالغة، بالنظر إلى مساس إجراءات الضبطية القضائية بالحقوق والحريات الفردية»، إذ أوضحت الدراسة أن «معظم التشريعات المقارنة تمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة، وتمنح غالبية التشريعات هذه الصفة كذلك إلى بعض رجال الشرطة، من فئة صف الضباط، بل إن بعض التشريعات تخول صفة الضبطية القضائية لكل أعضاء قوة الشرطة»، مشيرة إلى أن «المشرع الإماراتي لجأ إلى التوسع المطرد في منح صفة الضبطية القضائية لرجال الشرطة، بحيث قرر في نهاية المطاف تخويل الصفة لضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها».

 

وأوضحت أن «تخويل صفة الضبطية القضائية لرجل الشرطة قد اقتضته مجموعة من الاعتبارات تتمثل في صعوبة الفصل بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية، والتداخل الوظيفي بين النوعين من أشكال الضبط، بينما ينادي الاتجاه الحديث والمؤتمرات القانونية بضرورة الفصل الكامل بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية، بحيث تتبع الشرطة القضائية السلطة القضائية، ومن ثم يكون للنائب العام سلطة مجازاة أعضائه أو إحالتهم على الجهة التأديبية، إذا صدرت منهم مخالفة لواجباتهم».

 

وشرحت الدراسة التداخل الزمني بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية لدى رجل الشرطة، بأمثلة توضيحية من بينها أن «رجل المرور الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور بقصد منع وقوع الحوادث، والذي يقوم في الوقت نفسه بضبط وتحرير المخالفات المرورية التي تقع على قائدي المركبات، ورجال الدورية الراكبة أو المترجلة الذين يقومون بتفقد أحوال الأمن والنظام في الشوارع والطرقات ويعملون قدر الإمكان على منع الجرائم قبل وقوعها ويقومون في الوقت نفسه بضبط الجرائم التي تحدث أثناء أدائهم لواجبهم». 
تويتر