فتوى لشيخ الازهر حول حصة المرأة من ثروة زوجها تثير الجدل بين المصريين

أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس فتوى دعا فيها إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها.

وأوضح أن الفتوى ضرورية خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

كذلك، شدد على أن "الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وهي تسانده، لبناء أسرة صالحة"، وسرعان ما اثارت الفتوى جدلا واسعا في الشارع المصري بعد ساعات على صدورها.
فيما أوضح الشيخ أسامة قابيل أحد علماء الأزهر حسب "العربية.نت" أن الفتوى لها أصل في الشرع وتستند على فكرة أنه يحق للمرأة المشاركة في ثروة زوجها التي ساعدته في تكوينها خلال فترة الزواج بحيث تحصل عليها كمقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة.

كما أضاف أنه جرى تطبيق الفتوى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعرفت بواقعة نازلة حبيبة بنت زريق زوجة عامر بن الحارث.

وبيّن أن حبيبة كانت نساجة للثياب والعمائم، بينما كان زوجها تاجراً، وكل منهما يعمل بما عنده حتى اكتسبا أموالا، فلما مات الزوج أخذ ورثته مفاتيح المخازن واقتسموا تلك البضاعة.

وأشار إلى أن حبيبة نازعتهم تلك الثروة، وأكدت أن كل ذلك كان بعمل يدها وسعايتها مع زوجها، ولذلك تم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب، الذي قضى لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء سعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج باعتبارها وارثة لأنه لم يترك ولدا.
إلى ذلك، أشار إلى أهمية أن تطبق القاعدة المعروفة "المرأة تتصدق والرجل يتعفف" بمعنى أن للرجل القوامة ويجب عليه أن ينفق على زوجته وللمرأة أن تساعد وتتصدق بمجهودها فهي تقيم مع الزوج شراكة في بناء المنزل وتربية الأبناء.

وتابع أن الفتوى تطبق عندما يكون للمرأة تجارة أو عمل مشترك مع الزوج، لافتاً إلى أن الفتوى خاصة بمال المرأة فقط وليس بثروة الرجل فهي تطبق عندما يكون الأمر متعلقاً بمجهود المرأة في تنمية عمل زوجها، أو مشاركته بالمال لبناء عمله وتجارته الذي يجني منه الأموال لكون لكل منهما ذمة مالية مستقلة.

كما أوضح أن هذا لا يعني ألا يتوقف الرجل عن الإنفاق على زوجته من ماله الخاص لكونه رب الأسرة وله حق القوامة. وشدد على أن فتوى الكد والسعاية لا تعزل الزوجين عن الآخر وإنما تحفظ الحقوق، لأن الإسلام راعى الحقوق بين الجميع، وحافظ على الذمم المالية المستقلة.

كذلك، لفت إلى أنه في بعض الأوقات تكون الزوجة مشاركة في تكوين الثروة مع زوجها سواء عن طريق مالها الخاص الذي ورثته أو كسبته من عملها ولا تستطيع الحصول على هذا المال، حال الانفصال أو وفاة الزوج أو زواجه مرة أخرى.

 

تويتر