‏‏

‏أصحاب عمل في «الغربية» يشكون إطالة إجراءات بلاغات الهروب‏

معظم أصحاب المنشآت في «الغربية» يعملون ويقيمون في مناطق بعيدة. تصوير: إريك أرازاس

‏قال أصحاب عمل في المنطقة الغربية إن «مكتب العمل في المنطقة يطيل إجراءات تلقي بلاغات هروب العمال، من سبعة أيام وفق ما ينص عليه القانون، إلى 14 يوما».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» إن مكتب العمل في المنطقة الغربية يرفض تسلم طلبات هروب العمال من منشآتهم، قبل مرور سبعة أيام على طباعة البلاغ، على الرغم من أن القانون يلزم صاحب العمل بمرور سبعة أيام فقط على الهروب الفعلي للعامل وليس طباعة البلاغ.

في المقابل، أكد مسؤول في وزارة العمل، أن السبب الوحيد لعدم قبول طلبات الهروب إلا بعد أسبوع من تاريخ طباعتها، هو أن يكون تاريخ تقديم الطلب هو نفسه تاريخ هروب العامل، وفي هذه الحالة يتعين الانتظار لسبعة أيام للتأكد أن العامل هرب بالفعل.

وتفصيلاً، قال صاحب منشأة للديكور والجيبسون بورد، فيصل الراوي، إن «عاملين هربا من المنشأة قبل أيام، لكنه لم يستطع التبليغ عنهما لعدم مرور المدة القانونية التي يستطيع خلالها الإبلاغ، وهي سبعة أيام من تاريخ الهروب، وبعد مرور هذه المدة فوجئ بمسؤولي مكتب العمل في بدع زايد يرفضون تلقي بلاغ الهروب، ويشترطون مرور أسبوع كامل من تاريخ طباعةالبلاغ، وهو ما يعني زيادة مدة بقاء العامل مخالفاً من دون بلاغ هروب بحد أدنى 15 يوماً، ما يعرض صاحب العمل للمسؤولية».

ويرى صاحب ورشة حدايد ونجارة، يدعى أنور المشهور، أن مكتب العمل رفض تلقي بلاغات الهروب عن عمال هربوا من منشأته حتى مرور أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والسجن والغرامة المالية، لأن ضبط العامل من جانب الشرطة في أي مكان آخر يعني مخالفة صاحب العمل الذي لم يطلب التعميم عليه بالهروب وتغريمه 50 ألف درهم عن كل عامل يتم ضبطه.

وتابع أنه يعاني مشكلة أخرى نتيجة هروب العمال المكفولين على شركته تتمثل في عدم إمكانية إلغاء بطاقات هؤلاء العمال على الرغم من طلبه التعميم عليهم منذ أكثر من عام، إذ رفض مسؤولو الوزارة طلب إلغاء البطاقات، وبالتالي فإنه لا يستطيع استخراج تأشيرات عمل لعمال جدد لتنفيذ الالتزامات التي تتقيد بها منشأته، مؤكداً أن العديد من الشركات رفضت التعاون معه لعدم وجود عمالة كافية لديه وهو ما يعرض شركته للإغلاق.

وذكر صاحب منشأة، (فضل عدم ذكر اسمه) أن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت في المنطقة الغربية أن أغلبهم يعملون ويقيمون في مناطق بعيدة خارج المنطقة الغربية، وعندما يقدمون على الإبلاغ عن عمال هاربين يضطرون لمراجعة مكتب عمل بدع زايد أكثر من مرة، ما يتسبب في مزيد من العناء والمشقة لهم، في الوقت الذي تعمل الوزارة على تخفيف الأعباء عن المراجعين. وأشار إلى أن عدم خبرة بعض الموظفين وعدم درايتهم بالإجراءات، قد يتسبب في تعقيد الإجراءات.

وتساءل حول الموقف القانوني لصاحب العمل تجاه العامل في حالة ضبطه يعمل مخالفاً لدى منشأة أخرى، من دون أن يقوم صاحب المنشأة الأولى بالتعميم عليه.

وأوضح مسؤول في وزارة العمل، أن الإجراء المتبع عند تقديم بلاغات الهروب ضد العمال هو تقديم بلاغ الهروب بعد سبعة أيام من تاريخ هروب العامل إذا توافرت شروط عدة، من بينها ألا يكون الكفيل على علم بمكان وجود العامل، وألا يكون بلاغ الهروب ناتجاً عن خلافات بين الطرفين، وفي هذه الحالة يتقدم بطباعة طلب هروب، ويقدمه للباحث القانوني المختص في إدارة علاقات العمل، لتبدأ إجراءات التعميم على العامل الهارب.

وأضاف أن الكفيل لا يستطيع إلغاء بطاقات العمال الهاربين من كفالته إلا بعد إلقاء القبض عليهم وضبطهم وترحيلهم من الدولة، مشيراً إلى أن «المنشآت الصغيرة التي تضم عددا قليلا من العمال الهاربين عندما يتقدم أصحابها بطلبات لاستخراج تصاريح عمل لعمال جدد تأخذ في الاعتبار هروب العمال ومدى تأثيره في سير العمل بها، إلا أن الوزارة تشدد عملية التفتيش على المنشأة قبل منحها تصاريح عمل جديدة لمعرفة أسباب هروب عمالها، ومنع هروب العمال الجدد مستقبلاً».‏

تويتر