للعقد سلطة تحميه

أود أن أتطرق لموضوع يقوم بدور الفاتورة في إثبات حق المستهلك، وهو العقد ودور السلطة المحلية في حماية المستهلك الذي يوقع عقداً، خصوصاً إذا حدثت مشكلات تضطره إلى اللجوء إلى السلطة المحلية لحل تلك المشكلات.

أقصد العقود التي يوقعها المستهلك مع تاجر أو مقدم خدمة، إما لطلب سلعة ليست متوافرة لدى التاجر، لكنه يستطيع أن يوفرها للمستهلك، عن طريق ما يسمى بالطلب، وما يترتب على الشراء عن طريق الطلب من توقيع عقد الطلب الذي يحدد السلعة وسعرها ومواصفاتها، وما يترتب على ذلك من دفع عربون وتحديد مدة للتسليم.

تلك العقود ملزمة للجانبين، للبائع بتوفير السلعة حسب ما تم الاتفاق عليه، وللمشتري بدفع الثمن، سواء دفعة واحدة أو على أقساط. وهذا عقد ملزم بتحقيق غاية، وهي السلعة محل التعاقد أو الخدمة. فإذا كان صحيحاً فإن المشكلات التي قد تنتج عن عدم التزام البائع يمكن حلها عن طريق السلطة المحلية، خصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات التي تم الاتفاق على توفيرها من قبل البائع او مقدم الخدمة. ويجب أن يكون العقد صحيحاً، خالياً من أي عيب من عيوب الرضا التي يجب أن تصاحب العقود بجميع أصنافها، لأنه إن لم يكن العقد قد تم صحيحاً، فإن السلطة المحلية لن تتمكن من حل المشكلة، وهنا يضطر الطرف الذي أخل بالالتزام المقابل لالتزامه إلى ان يلجأ إلى القضاء كون السلطة المحلية ليست ذات صفة في حل المشكلات الناتجة عن العقود التي ولدت ناقصة لوجود عيب من عيوب الرضا أو ولدت في الأصل غير صحيحة.

أخصائي الحماية التجارية وحماية المستهلك

 

الأكثر مشاركة