«المنازعات الإيجارية» في دبي يلزم مستأجراً بإخلاء عقار تجاري
فصل مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي في دعوى تتعلق بعقار تجاري في منطقة الخليج التجاري، انتهت بإلزام المستأجر بإخلاء العقار المؤجَّر، رغم محاولته لاحقاً تدارك الموقف بسداد المستحقات.
وأوضح المركز، في بيان، أمس، أن تفاصيل القضية ترجع إلى عقد إيجار تجاري تم بين مؤجر ومستأجر بقيمة إجمالية بلغت مليونين و415 ألف درهم، حيث امتنع المستأجر عن سداد بدل الإيجار المستحق منذ بداية العلاقة الإيجارية، ما أدى إلى تراكم كامل القيمة في ذمته.
وأضاف: «بعد ذلك، قام المؤجر باتخاذ الآليات القانونية المتبعة، حيث وجه إنذاراً عدلياً إلى المستأجر مطالباً إياه بسداد الأجرة أو إخلاء العقار خلال المهلة القانونية المحددة (30 يوماً من تاريخ التبليغ)، إلا أن المستأجر لم يقم بالسداد خلال تلك الفترة»، وتابع المركز: «خلال سير الدعوى، حاول المدعى عليه تقديم شهادة عرض وإيداع لإثبات استعداده للسداد، إلا أن اللجنة الابتدائية رأت أن هذا الإجراء تم بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها، وهو ما أفقده أثره القانوني في حقه بمنع الإخلاء».
من جانبها، أوضحت اللجنة في حيثيات حكمها المستند إلى القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، ما يُجيز للمؤجر طلب الإخلاء في حال عدم سداد الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار القانوني. وأكدت أن عدم سداد بدل الإيجار ضمن المهلة القانونية يترتب عليه حق المؤجر في طلب الإخلاء، بغض النظر عن أي إجراءات لاحقة يتخذها المستأجر بعد فوات تلك المهلة.
وعليه، أصدرت اللجنة الابتدائية في مركز فض المنازعات الإيجارية، حكمها بإلزام المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، إلى جانب إلزامه بسداد ما يستجد من قيمة إيجارية بواقع سنوي حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.