«الأوراق المالية»: حظر مزاولة أي نشاط للمنتجات الرقمية دون ترخيص

طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة خاصة بـ«قرار تنظيم الأصل الإفتراضي والمنتج الرقمي» والتعديلات المرتبطة، في كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية على موقعها الإلكتروني، وذلك بغرض تلقي الملاحظات حتى 27 ديسمبر الجاري.

وذكرت الهيئة أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية، وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة بها عند الإصدار، مشيرة إلى أن مشروع القرار تضمن 16 مادة.

سريان القرار

ووفقاً للمسودة، فقد حظرت «الأوراق المالية»، على أي شخص طبيعي أو اعتباري، مزاولة أي نشاط يتعلق بالمنتج الرقمي، بما فيها الأصل الافتراضي والأعمال المرتبطة بأي منهما، دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة.

وذكرت الهيئة في مسودة القرار، أن أحكام هذا القرار تسري على: الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار، وطرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي، فضلاً عن مزوّدي الخدمات الرقمية.

وأضافت أن أحكام القرار لا تسري على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، أو المؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، كما لا تسري على الأصول الافتراضية لأغراض الدفع، ومزودي الخدمات الافتراضية لأغراض الدفع الخاضعين للمصرف المركزي.

الأصول الافتراضية

وبينت الهيئة أن الأصول الافتراضية تعد منتجاً رقمياً يتم إصداره وإدراجه وحفظه وتداوله، وتسوية وتقاص تداولاته، من خلال المنصة الرقمية لدى السوق.

وألزمت «الأوراق المالية»، المصدر الراغب في إصدار الأصول الافتراضية في الدولة، بأربعة اشتراطات، هي: أن تكون القيمة التي تمثلها الأصول الافتراضية متفقة مع النظام العام والتشريعات المعمول بها في الدولة، وأن لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للأصول الافتراضية منتجاً مالياً أو عملة ورقية Fiat، والحصول على موافقة السوق المزمع إدراج الأصول الافتراضية وفقاً لشروطه، وأخيراً الإفصاح الفوري للمستثمرين أو مالكي الأصول الافتراضية عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على تلك الأصول.

 

المنتج الرقمي

وأوضحت أن على الراغبين في تسجيل المنتج الرقمي، التقدم بطلب التسجيل إلى الهيئة قبل إدراجه من الشخص المخول قانوناً وفقاً للنموذج المعد، وتقديم المستندات التي تثبت تمام عملية الطرح والإصدار داخل الدولة، وفقاً لقرارات الهيئة، وتحديد نوع المنتج الرقمي الذي سيتم إدراجه وتداوله من خلال المنصة الرقمية، وتحديد المنصة الرقمية، وسداد الرسم المقرر من الهيئة، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال 20 يوماً بالموافقة على الطلب أو الرفض.

وأشارت إلى أنه يجوز إدراج وتداول المنتج الرقمي في أكثر من منصة رقمية، ويتم التداول من خلال وسيط رقمي، كما يجوز للمستثمر تعيين حافظ أمين رقمياً.

 

مخالفة الأحكام

وحذرت الهيئة من أنه في حال مخالفة أحكام هذا القرار، فإن لها ايقاف عملية الطرح أو الاصدار أو الاكتتاب في المنتج الرقمي، وإلغاء اكتتابات المستثمرين، وإلزام الأطراف المعنية برد مبالغ المكتتبين وأي عائدات تترتب عليها.

وأكدت أن للهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع جزاءات تتمثل في توجيه إنذار وفرض غرامة مالية لا تجاوز 100 ألف درهم، كما أن للهيئة الحق في إحالة المخالف لأحكام القانون إلى النيابة العامة.

تويتر