«فض المنازعات» طالبه بها عبر آلية «أمر الأداء»

إلزام مستأجر بسداد 567 ألف درهم لمالك عقار خلال 5 أيام

ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مستأجراً، بسداد مبلغ 567 الف درهم، طالبه بها عبر آلية «أمر الأداء».

وفصّل المركز في حيثيات الحكم أن النزاع الإيجاري وقع بين شركة عقارات ومركز خدمات، إذ حرر المستأجر للمالك شيكاً بمبلغ 567 ألف درهم كقيمة إيجارية، وتبيّن عدم وجود رصيد له، حيث ألزمه المركز بسداد المبلغ في غضون خمسة أيام.

«أمر الأداء»

وأكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أنه يجوز مطالبة المستأجر بقيمة المتأخرات الإيجارية، وذلك عبر اعتماد آلية «أمر الأداء» المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية.

وأوضح أن آلية «أمر الأداء»، المختصة بالمطالبات المالية، من الممكن أن تجنب المالك الدخول في درجات التقاضي المختلفة، فضلاً عن إمكانية حصوله على المتأخرات الإيجارية خلال أيام، مشيراً إلى أنها خطوة تغني عن رفع قضية بسبب المتأخرات الإيجارية.

ولفت إلى أن مدة السماح الخاص بالسداد، تبعاً لتلك الآلية، تكون في حدود خمسة أيام، شريطة أن تكون الشيكات المرتجعة تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، لافتاً إلى أن الآلية تعتمد على إبلاغ المستأجر بضرورة السداد تجنباً للانتقال إلى مرحلة التقاضي.

وأكد المركز على أن المالك، بهذه الآلية، يكون وفر على نفسه كثيراً من الوقت والجهد والمال، لاسيما أن استخدامه لهذه الآلية سيوفر ما يدفع مقابل رسوم التقاضي المحددة بالقانون بـ3.5% من قيمة المطالبة المالية، كما أن رفع «أمر الأداء» يصب في مصلحة المالك في حال وصول الأمر إلى التنازع الفعلي، إذا استمر المستأجر بعدم الدفع بعد تفعيل «أمر الأداء».

إجراءات «أمر الأداء»

وبيّن المركز أن إجراءات «أمر الأداء» تبدأ بفتح ملف، مع إحضار المستندات المطلوبة وهي: جواز سفر، أو الهوية الإماراتية للمالك والمستأجر، وصورة للشيك المرتجع، مع تقرير بنكي عن سبب ارتجاع الشيك.

وأشار إلى أن «أمر الأداء» تعفي المالك من إخطار المستأجر عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل بما عليه من متأخرات، لكنها لا تجيز له رفع دعوى إخلاء، وإنما تقتصر فقط على إعلام المستأجر عبر «أمر الأداء» بضرورة دفع قيمة الشيك، أو الدفعة المتأخرة من الإيجار دون استخدام الإخطار الذي تأخذ خطواته كثيراً من الوقت والجهد من قبل المالك.

وبيّن أن هذه الآلية هي المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية، إذ نصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (111) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 على أنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى، فإنه يتم سلوك طريق «أمر الأداء»، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة، في ما يشترط لقبول «أمر الأداء»، أن يكلف الدائن المدين بالوفاء في ميعاد يبلغ خمسة أيام على الأقل بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في اللائحة التنظيمية، وألا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء، أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، وأن يقدم الدائن عريضة إلكترونية أو ورقية مستوفاة البيانات يرفق بها سند الدين وما يثبت رفع طلب «أمر الأداء».


«أوامر الأداء» تجنب المالك الدخول في درجات التقاضي المختلفة.

تويتر