بهدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في دبي

صورة

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، بهدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وتنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في الإمارة، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف القانون إلى الحدّ من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، والإسهام في جعل دبي مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي، وتمكين الجهات العامة والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار في تقديم الخدمات المرجوّة منها.

وتطبق أحكام هذا القانون على كل أنواع الطائرات بدون طيار، وتشمل الطائرة الموجّهة بالعين المجردة، والطائرة الموجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتياً واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكم فيها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامة والخاصة، التي تستخدم الطائرات بدون طيار في الإمارة، في حين تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها للأغراض العسكرية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني، لضمان سلامة عمليات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.

اختصاصات

ووفقاً للقانون، تتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليات التشغيل والأنشطة المرتبطة، بما يتفق مع التشريعات الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقات، التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: تحديد عمليات التشغيل والأنشطة المرتبطة، والإشراف والرقابة عليها، والإشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في المجال الجوي المخصّص لهذه الطائرات، ووضع واعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليات التشغيل ومزاولة الأنشطة المرتبطة، بما في ذلك التجارب التشغيلية.

دبي لخدمات الملاحة الجوية

ونصّ القانون على أن «تتولى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، تنظيم حركة الطائرات بدون طيار بشكل آمن وفاعل داخل المجال الجوي للإمارة في الامتدادين الأفقي والعمودي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوية، ويتفق مع التشريعات الاتحادية والمعاهدات والاتفاقات، التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمّة إليها، ويكون للمؤسسة عدد من المهام والصلاحيات، منها: تحديد المجال الجوي الخاص بالطائرات بدون طيار في إمارة دبي، لتتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومراقبة وإدارة عمليات وحركة الطائرات بدون طيار في ذلك المجال».

دبي لمشاريع الطيران الهندسية

وحدّد القانون اختصاصات مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتشمل: وضع المواصفات والمعايير والشروط الواجب توافرها في المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، ورفعها إلى هيئة دبي للطيران المدني لاعتمادها، ووضع واعتماد التصاميم الهندسية للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدامات الحكومية، ومحطاتها، ومرافقها، والبنية التحتية اللازمة لها والإشراف على إنشائها وتنفيذها.

شرطة دبي

نص القانون رقم (4) لسنة 2020 على أن «تتولى شرطة دبي، بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، عدداً من المهام والصلاحيات في هذا الخصوص، منها: وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي والوقاية من أفعال التدخل غير المشروع، المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار، والتحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدامها، ووضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في حال فقدان السيطرة على الطائرة بدون طيار، أو خروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجوية، أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنية».

الأنشطة والاستخدامات

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيار، أو استخدامها، أو القيام بعمليات التشغيل، أو مزاولة أي من الأنشطة المرتبطة، أو إنشاء البنية التحتية، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات بدون طيار في دبي، قبل الحصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، وتحدّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شروط ومتطلبات الحصول على التصريح، ويُراعى عند إصدار التصريح تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، ونوع الاستخدام الذي سيتم من خلالها، ومكان الاستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضرورية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وأمن عمليات التشغيل.

البنية التحتية

وحدّد القانون اشتراطات إنشاء البنية التحتية للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، التي لا يجوز إنشاؤها إلا بعد الحصول على تصريح من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، والجهات المعنية، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

وحظر القانون على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية والجهات المعنية.

العقوبات والمخالفات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوي بأي طريقة كانت، أو قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيار وأنظمتها وتطوير أنظمة المحاكاة والتدريب دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، أو أقدم على استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيار أو أجزائها أو أنظمتها في الإمارة من دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وكذلك كل من قام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية للطائرة بدون طيار على نحو مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ويحدّد بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: الأفعال التي تشكّل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية والجزاءات الإدارية الواجب اتخاذها بحق مرتكبي المخالفات، وشروط وحدود مضاعفة الغرامة المالية في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها.

ويتحمّل المتسبب بالضرر الناجم عن عمليات التشغيل والأنشطة المرتبطة، مسؤولية التعويض عن الأضرار، وإزالة أسباب المخالفة المرتكبة منه، خلال المهلة التي تحدّدها هيئة دبي للطيران المدني، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب المخالفة أو التأخر في إزالتها، يكون للهيئة وعلى نفقة المتسبب بالضرر، إزالة أسباب الضرر، سواءً بواسطة أجهزتها الذاتية، أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، إضافة إلى تحميل المتسبب في الضرر ما نسبته 20% من قيمة كلفة إزالة الأضرار كمصاريف إدارية.


التدخل غير المشروع

عدّد القانون أفعال التدخّل غير المشروع، التي تُعرّض سلامة الطيران المدني والنقل الجوي للخطر، هي: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بدون طيار، والسيطرة عليها أو اختراق أنظمة تشغيلها بصورة غير مشروعة، واستخدامها في الأعمال التحضيرية، أو لارتكاب أي فعل مخالف للتشريعات السارية، وتركيب أي سلاح أو جهاز أو مادة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيار بصورة غير مشروعة، ويُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من الأفعال سالفة الذكر، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الخصوصية وحماية البيانات

ينصّ القانون رقم (4) لسنة 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، أنه «على كل شخص يستخدم طائرة بدون طيار، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حُرمة المساكن، وعدم انتهاك خصوصية الأشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصة والتجارية وغيرها، والحفاظ على سرية البيانات التي تتمتع بالحماية القانونية، ويحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد لانتهاك حُرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وكذلك تصوير المنشآت والمباني والمنطقة المُحرّمة أو المنطقة المُقيّدة، وذلك في غير الحالات المصرّح بها قانوناً، أو من دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المعنية، كما يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو معدات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة».

يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوي.

حظر استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيار قبل الحصول على تصريح.

تويتر