أصدره محمد بن راشد.. وتضمن اختصاصات جديدة للمدير العام لـ «دبي الذكية»

تعديل قانون إنشاء مؤسسة بيانات دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مـؤسسة بيانات دبي، باستبدال نصوص المواد (2)، (7)، (9)، (10)، (11)، (12)، و(14) من القانون الأصلي، لتحل محلّها نصوص جديدة تتعلق باختصاصات المدير العام لدائرة دبي الذكية، والجهاز التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وصلاحيات مديرها التنفيذي، والموارد المالية والميزانية الخاصة بها، إضافة إلى صلاحيات إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

وتضمنت المادة رقم (7) المُعدّلة، اختصاصات المدير العام لدائرة دبي الذكية منها: الإشراف على أعمال مؤسسة بيانات دبي، وضمان قيامها باختصاصاتها، واعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، والإشراف على تنفيذها، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، واعتماد المشروعات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، وإقرار التشريعات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، ورفعها إلى الجهات المختصّة وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، فضلاً عن صلاحيات أخرى تضمنتها المادة بالتفصيل.

الجهاز التنفيذي

ونصّت المادة (9) من القانون على أن يكون لمؤسسة بيانات دبي، جهاز تنفيذي، يتألف من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، وتُناط بالجهاز التنفيذي للمؤسسة مهمة القيام بالأعمال التشغيلية لها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المدير العام لدائرة دبي الذكية، على أن يسري على موظفي المُؤسسة قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

ونصت المادة (10) من القانون الجديد على أن يعيّن المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام المدير العام لدائرة دبي الذكية عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويتولى المدير التنفيذي للمؤسسة عدداً من المهام والصلاحيات شملتها المادة تفصيلاً، وحددت المادة (11) من القانون الموارد المالية لمؤسسة بيانات دبي.

القرارات اللازمة

وباستثناء القرارات التي يختص المدير العام لدائرة دبي الذكية بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتلغى المادة رقم (8) من القانون رقم (2) لسنة 2016، التي كانت تخص اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون رقم (2) لسنة 2020 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تشكيل جهاز تنفيذي لمؤسسة بيانات دبي يضم المدير التنفيذي، وعدداً من الإداريين والماليين والفنيين.

تويتر