في قرار أصدره حمدان بن راشد.. ويشمل لفائف السجائر المسخنة كهربائياً

تطبيق «العلامات المميزة» على «تبغ الأرجيلة» مطلع نوفمبر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً جديداً في شأن تطبيق نظام وضع «العلامات المميزة» على التبغ ومنتجاته، حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل بالنسبة لجميع أنواع «تبغ الأرجيلة»، (المعروفة باسم المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، ضرورة امتثال الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للنظام ومتطلباته، وتعاونهم مع الهيئة لتطبيقه بدقة وفاعلية، موضحة أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، فيتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، فتتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

وأوضحت أن القرار يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

ووفقاً لقرار الهيئة، الذي يحمل رقم (2) لسنة 2019 ويضم خمس مواد، فإنه اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ستتوافر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة في القرار (التي تشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً)، والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية المحددة في القرار لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ونص القرار على أنه اعتباراً من الأول من مارس عام 2020، سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة (أي الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار في الدولة بدون علامات مميزة.

وأوضح أنه لأغراض هذا القرار، يقصد بـ«تبغ الأرجيلة – المعسل» أي منتج يتم استيراده، أو إنتاجه، أو زراعته، في الدولة، يمكن تصنيفه على أنه «تبغ أرجيلة» وفقاً للفصل 24 من جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار القرار إلى أنه يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، بما يتوافق مع الحد الأدنى لأربع متطلبات أمنية، تشمل تخزين العلامات المميزة بطريقة تجعل من غير الممكن الوصول إليها من قبل غير المصرح لهم، والاحتفاظ بالسجلات المدرج فيها كميات العلامات المميزة التي يتم الاحتفاظ بها قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وتخزين العلامات المميزة على نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات المميزة أو تعرضها للنسخ أو التقليد أو التلاعب بها بأي شكل آخر.

• منع استيراد السلع الانتقائية المحددة بالقرار بدون وجود علامات مميزة اعتباراً من أول مارس 2020.

تويتر