يحق للمالك رفع دعوى إخلاء على المستأجر الأصلي في حال عدم وجودها

«فض المنازعات»: لا يجوز التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك

«المركز» أوضح أنه يمكن للمستأجر من الباطن الاستمرار في العقد عند إخلاء المستأجر الأصلي بموافقة المالك. أرشيفية

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن القانون أتاح للمالك، في حال عدم وجود موافقة خطية منه، رفع دعوى إخلاء على المستأجر الأصلي، مشيراً إلى أن الإخلاء يسري على المستأجر من الباطن أيضاً، مع حفظ حقه بالرجوع إلى المستأجر للتعويض.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «عند إخلال المستأجر الأصلي بأحد الشروط الأساسية في عقد الإيجار، الذي وقعه مع المؤجر أو مالك العقار، فإنه يكون من حق المؤجر أن يفسخ العقد، أو يمدده، حتى انتهاء مدته».

وأكد موسى لـ«الإمارات اليوم» أن «القانون حظر التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك»، مشيراً إلى أنه «في حال قام المستأجر الأصلي بتأجير العقار من دون موافقة المالك، فإنه من حق المالك رفع دعوى قضائية على المستأجر في المركز لإخلائه».

وأضاف أن «قانون الإيجارات رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وفي المادة (25) منه الفقرة (ب)، بيّن أنه إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن، أو أي قسم منه، من دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية، ففي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن أيضاً، مع حفظ حقه بالرجوع إلى المستأجر للتعويض».

وذكر أن «من الأنشطة المتعارف عليها في السوق العقارية ما يُسمى بالتأجير من الباطن، حيث إن كثيراً من الملاك يعهدون ببناياتهم إلى وكلاء تأجير، والذين يتعاقدون بدورهم مع أطراف أخرى لتأجيرها».

وبيّن موسى أن «هذا التعهيد يوجد طرفاً ثالثاً في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر، إذ يكون المالك طرفاً (المؤجر) ووكيل التأجير طرفاً ثانياً أو (المستأجر الأصلي)، الذي يتعاقد مع أطراف أخرى لتأجير وحدات المبنى، سواء كانت وحدات سكنية أو محال تجارية، وهو في هذه الحالة يكون الطرف الثالث في العلاقة تحت اسم (المستأجر من الباطن)».

لكن موسى، أفاد بأنه «في حال أراد المستأجر من الباطن أن يستمر في العقد عند إخلاء المستأجر الأصلي، فإنه يمكنه ذلك شريطة الموافقة الخطية من المالك، كما يجب أن يكون العقد مستمر غير منته»، موضحاً أن المادة (30) من القانون رقم (26) لسنة (2007) بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، تشير إلى أنه في حال صدر قرار من قاضي المنازعات الإيجارية بفسخ عقد الإيجار، وكان يشغل العقار مستأجر من الباطن، بموجب عقد مبرم مع المستأجر الأصلي، وبموافقة المؤجر، فإنه يمكن للمستأجر من الباطن الاستمرار في إشغال العقار، وبشروط العقد المبرمة».


التوعية والتنافسية

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «جودة أداء قطاع الإيجارات في دبي وتنافسيتها على مستوى العالم، تستلزم العمل بمبدأ التوعية للحفاظ على هذه التنافسية»، لافتاً إلى أن «التوعية لا تأتي إلا بتعريف أطراف العلاقة الإيجارية بحقوقهم، عبر ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة».

وأضاف موسى أن «المركز يجتهد باستمرار في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، مستهدفاً التوعية والتثقيف في السوق العقارية، لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين التي ترسي دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة».

تويتر