حددت 3 شروط أساسية لاستردادها

«الاتحادية للضرائب»: 4 آليات لتجزئة «ضريبة المدخلات» للأعمال الخاصة بتوريدات «مختلطة»

خالد علي البستاني: «توفير آليات بسيطة لتمكين قطاعات الأعمال من تقديم طلبات تجزئة ضريبة المدخلات بخطوات محددة».

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب أربعة معايير وآليات لتجزئة ضريبة المدخلات للأعمال التي تقوم بتوريدات مختلطة (أي توريدات خاضعة ومعفاة)، وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة التي حددت معايير احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، والتوريدات التي لا تنطبق عليها شروط الاسترداد.

وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً حول الآليات الخاصة بتجزئة ضريبة المدخلات، الذي أصبح متوفراً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أن الدليل تناول بالتفصيل أربعة آليات متاحة للخاضعين للضريبة لتجزئة ضريبة المدخلات، تشمل الآلية القائمة على ضريبة المخرجات، وآلية عدد المعاملات، وآلية مساحة الأعمال، وآلية تقسيم الأعمال إلى أقسام أو قطاعات.

وأشارت إلى أنه يجب توافر ثلاثة شروط أساسية لاسترداد ضريبة المدخلات، لافتة إلى أنه يسمح للخاضع للضريبة باسترداد ضريبة المدخلات إذا استُخدمت السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها، أو كان يُقصد استخدامها في القيام بالتوريدات الخاضعة للضريبة، أو التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة، متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة، أو توريدات الخدمات المالية التي كانت ستُعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تمّ القيام بها داخل الدولة، إلا أنه تمّ تقديمها إلى شخص خارج الدولة، وبالتالي تمت معاملتها على أنه تم القيام بها خارج الدولة.

وأوضحت الهيئة أنه في سياق ممارسة الأعمال، قد يتحمل الخاضع للضريبة نفقات تخضع لضريبة القيمة المضافة «ضريبة المدخلات»، وقد يجوز خصم ضريبة المدخلات بما يضمن ألا تمثل الضريبة كلفة على كاهل الخاضع للضريبة.

وذكرت أنه في بعض الحالات تُستخدم السلع أو الخدمات جزئياً في سياق القيام بتوريدات تتيح استرداد ضريبة المدخلات، وجزئياً في سياق القيام بتوريدات لا تتيح استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عنها، ففي تلك الحالة يتعين على الخاضع للضريبة تحديد نسبة ضريبة المدخلات التي يجوز له استردادها عن النفقات المستخدمة للقيام بتوريدات مختلطة.

ونوهت بأن ضريبة المدخلات المتكبدة فيما يتعلق بسلع أو خدمات مستخدمة جزئياً للقيام بتوريدات تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، وجزئياً للقيام بتوريدات لا تتيح استرداد الضريبة، تُعرف بضريبة المدخلات «المتبقية»، وهذه الضريبة يجب تجزئتها بين هذه التوريدات، ويقتصر الاسترداد على النسبة المتعلقة بالتوريدات التي تتيح استرداد الضريبة.

وأشارت إلى أنه لتحديد مبلغ «ضريبة المدخلات المتبقية» يجب أولاً استثناء ضريبة المدخلات التي تكون قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد بالكامل، وبالتالي، تتمثل الخطوة الأولى في تقسيم ضريبة المدخلات إلى ثلاثة أقسام لكل فترة ضريبية على حدة، والخطوة التالية تتمثل في تحديد الجزء القابل للاسترداد من ضريبة المدخلات المتبقية، وفقاً للآلية الأساسية لخصم ضريبة المدخلات المتبقية، أو استخدام إحدى الآليات الخاصة لتجزئة ضريبة المدخلات في حال كانت الآلية الأساسية لا تؤدي إلى نتائج واقعية ومعقولة، والمذكورة في الدليل، بناء على طلب تعديل الآلية توافق عليه الهيئة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «حرصت الهيئة على توفير آليات تتميز بالدقة والبساطة لتمكين قطاعات الأعمال من تقديم طلبات تجزئة ضريبة المدخلات للهيئة بخطوات وإجراءات محددة وواضحة، فتم إصدار هذا الدليل لإرشاد وتوعية الخاضعين للضريبة الذين يقدمون طلبات لاسترداد ضريبة المدخلات، والذين يقومون بمزيج من توريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة».

تويتر