يتيح استيراد المنتجات دون حاجة للحصول على شهادات مطابقة من «مواصفات»

«مواصفات»: مشروع «قانون سلامة المنتجات» يحمّل التجار مسؤولية تداول أي منتج

صورة

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأن مشروع «قانون سلامة المنتجات» بلغ مراحل الاعتماد النهائية، تمهيداً لإصداره.

وأوضحت الهيئة في تصريحات صحافية لها أمس، أن مشروع القانون يلزم التجار عند استيراد أي منتجات، بأن تكون مطابقة عند استخدام المستهلكين لها لمعايير السلامة، دون حاجة للرجوع إلى «مواصفات» للحصول على شهادات مطابقة عند الاستيراد، مع تحمّل التجار مسؤولية تداول أي منتجات قد لا تتوافر فيها معايير السلامة.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه يمنع حالياً إطلاق أسماء تجارية غير حقيقية وعلمية على بعض الأحجار الكريمة والنفيسة، ونسبها إلى مناطق أو دول معينة.

الأحجار الكريمة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إنه سيتم فرض غرامات مالية على التجار المتلاعبين بدمغات المعادن الثمينة، عبر تزوير الدمغات، أو بيانات الشهادات التعريفية للأحجار الكريمة، أو إجراء تعديل بتلك الأحجار بعد صدور الشهادات الخاصة بها، لافتاً إلى أن تلك الغرامات تراوح بين 500 ألف ومليون درهم، مع عقوبات بالحبس تصل إلى عامين.

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات في إطار التنفيذ الإلزامي للائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، مؤكداً أن دخول بنود اللائحة حيز التطبيق الفعلي حالياً يلزم تجار الذهب والمعادن الثمينة بضرورة دمغ المعادن الثمينة بالعيار الذي يوضح مدى نقاوة المعادن، ومنع تداول أية منتجات لا تحمل دمغات العيارات، كما يلزم تجار الأحجار الكريمة مثل الياقوت، والزمرد، واللؤلؤ، والألماس، بضرورة إرفاق شهادات بيانات تعريفية عند البيع، توضح نوع المنتج، ولونه الفعلي، ومدى نقاوته، ووزن القطعة المبيعة للمستهلكين.

بيانات تعريفية

وأكد المعيني أن تجار المجوهرات ملزمون كذلك بشهادات بيانات تعريفية توضح أنواع الأحجار المدمجة في المجوهرات، ومدى نقاوتها، وعيار المعادن المدمجة.

وشدد على أن تنفيد بنود اللائحة يعزز من معايير حماية المستهلكين في الأسواق، كما يعزز قطاع التصدير بما يدعم جودة الصادرات في ذلك القطاع الذي يعد من المجالات الأساسية في قائمة الصادرات الإماراتية لمختلف دول العالم.

وكشف أنه يمنع حالياً إطلاق أسماء تجارية غير حقيقية وعلمية على بعض الأحجار النفيسة، ونسبها إلى مناطق أو دول معينة، مبيناً أن القانون يلزم التجار بإطلاق أسماء علمية غير مضللة على الأحجار الكريمة وتوضيحها بشكل بارز في بطاقات البيانات التعريفية.

وأكد أن «مواصفات» ستشارك مع دوائر وجهات رقابية محلية مختلفة في إجراء حملات متابعة ورقابة للتحقق من التزام الأسواق بتطبيق المعايير الجديدة بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة.

قانون سلامة المنتجات

ولفت المعيني إلى أن مشروع «قانون سلامة المنتجات» بلغ مراحل الاعتماد النهائية، تمهيداً لإصداره، مؤكداً أن القانون يشترط معايير السلامة في أي منتجات يتم استيرادها أو تداولها في أسواق الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون يلزم التجار عند استيراد أي منتجات بأن تكون مطابقة عند استخدام المستهلكين لها لمعايير السلامة، دون حاجة للرجوع إلى «مواصفات» للحصول على شهادات مطابقة عند الاستيراد، مع تحمّل التجار مسؤولية تداول أي منتجات قد لا تتوافر فيها معايير السلامة، وبالتالي ستكون أي منتجات تدخل الأسواق المحلية وفقاً لذلك القانون مضمونة السلامة.

وأضاف أن مشروع القانون عرّف «المُنتَج» بأنه كل منتج بشكله النهائي موجه لاستخدام أو استعمال المستهلك، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، ويكون قد تم الإمداد به في إطار تعامل تجاري أو مهني، بمقابل أو من دون مقابل، ويشمل: المنتج الجديد، والمستعمل الصالح للاستخدام، والمعاد تأهيله.

«المنتج الآمن»

عرّف مشروع قانون سلامة المنتجات «المنتج الآمن» بأنه المنتج الصالح طرحه في الدولة في الأحوال العادية أو الظروف المحتملة للاستخدام، بما فيها فترة الاستخدام والتركيب والصيانة، ولا ينتج عنه مخاطر، أو يكون في الحد الأدنى من الخطر بالتوافق مع استخدام المنتج، على أن يكون مقبولاً، ويحقق الحد الأعلى لحماية الصحة والسلامة للأشخاص.

تويتر