هيئة التأمين: في حال التعويض النقدي لا يتم احتساب بدل عن فوات المنفعة

شروط الحصول على مركبة بديلة في وثيقة التأمين

وثيقة (التأمين ضد الغير) أكدت حق الغير المتضرر مالك المركبة في بدل فوات المنفعة وفق شروط معينة. أرشيفية

تناول نظام توحيد وثائق التأمين رقم (25) لسنة 2016، وتعديلاته في المادة (1) من الفصل الثاني، التزامات شركة التأمين في وثيقة التأمين على المركبات في المسؤولية المدنية (التأمين ضد الغير)، على أنه يستحق الغير المتضرر، مالك المركبة الخصوصية، بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة)، حسب التفصيل الآتي وفقاً لهيئة التأمين:

أولاً: في حالة اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي، لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

ثانياً: في حال اختيار إصلاح المركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال، تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة، وتقرير الحادث والملكية للشركة.

ثالثاً: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة، حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه من المركبة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل المنفعة 10 أيام، وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة، تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

رابعاً: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة، وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة، مطالبة شركته مباشرة، التي هي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب في المسؤولية، بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية.

وأوضحت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتبين من المواد السابقة أن المشرع أقر حقاً للمتضرر بالحصول على بدل فوات المنفعة، نتيجة خسارته استعمال مركبته دون أي اشتراط بقيام المتضرر بتقديم فواتير بدل استئجار مركبة لاستيفاء هذا الحق، كونها استحقاق المتضرر لبدل فوات المنفعة أو (المركبة البديلة)، وهي: قيمة أجرة بديلة لنوع المركبة المتضررة نفسه، وفقاً لسعر التأجير الدارج في السوق، وألا تزيد حدود قيمة أجرة المركبة البديلة على 300 درهم يومياً، أن وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 10 أيام، وبدل فوات المنفعة مقرر لغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية، وفقاً لبيانات رخصة المركبة، وفي حال تقرر توفير مركبة بديلة من قبل الشركة، خلافاً للأصل العام، يشترط أن تكون المركبة البديلة المماثلة بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

وأضافت الهيئة أنه من جانب آخر، أصبح بإمكان المتضرر، وفق التعديل الجديد، وفى حال كان لديه تأمين من الفقد والتلف، أن يطالب شركته مباشرة باستحقاق بدل فوات المنفعة، والتي لها الحق بمطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.

• عند اختيار إصلاح المركبة المتضررة في الورش، تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام، من تاريخ تسليم المركبة للورشة.

تويتر