أصدره رئيس الدولة.. ويعزّز من أداء السياسات النقدية ويرتقي بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح

مرسوم بقانون يرفع رأسمال «المركزي» إلى 20 مليار درهم

صورة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

حمدان بن راشد:

«القانون يسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني».

ورفع القانون رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع.

سياسات نقدية

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن قيادة الدولة تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية، نظراً لما لها من دور مهم في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، إذ سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويسهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني.

وأكد سموه أن القانون يرتقي بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح، والامتثال، والحوكمة، في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأوضح سموه أن «القانون الجديد رفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد ثلاثة أهداف رئيسة للمصرف المركزي: حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني».

وأكد سموه أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة، وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.

وفصّل سموه أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية، ووضع الأسس الخاصة بممارستها، وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل المماراسات العالمية، كما منح القانون، المصرف المركزي، صلاحيات إدارة الاحتياطات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

تطوير شامل

من جانبه، أشاد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، بالقانون الجديد، وقال إنه خطوة مهمة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد المنصوري أن القانون يتضمن عدداً من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية المتعاملين.

تنظيم المنشآت المالية

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، إذ تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة، وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسة فيها لشروط الأهلية والجدارة، للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

كما يعزز القانون الجديد، سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

ويخول هذا القانون، موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتوقيع العقوبات المقررة.

ويحدد القانون للمرة الأولى، أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات. ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. كما يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع، والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات، وحماية العمليات، وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

ويحل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، محل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.

لجنة الفصل في التظلمات والطعون

إضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ«لجنة الفصل في التظلمات والطعون»، برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية المتعاملين، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للمتعاملين، واستخدامها على نحو ملائم، إضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.

تويتر