متعاملو العقارات التجارية مطالبون بسداد «القيمة المضافة» عن البيع قبل إجراءات نقل الملكية

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
جاء ذلك خلال جولة توعوية وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة، لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات، حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.

العقارات التجارية
وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء، يكون خاضعا للضريبة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية، إلا انه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلاً ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شرائها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، في بيان صحفي أصدرته الهيئة امس، إن «الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أية استفسارات والتعرف على آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي».

التشريعات الضريبية
وأكد أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وتابع البستاني: «يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية العديد من المواد التي تضمن استمرار تنافسية الاستثمار بالقطاع العقاري حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائها، خاضعاً لنسبة (الصفر) مما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول».

لقاءات موسعة
وعقد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجولة، التي استمرت عدة أيام، لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي، والشارقة، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، تم خلالها استعراض مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح فئات الخاضعين للضريبة والملزمين بالتسجيل، والتسهيلات التي توفرها الهيئة لتطبيق النظام الضريبي، واستعراض الخطوات المبسطة لدفع الضريبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة www.tax.gov.ae.
وأوضحوا أن المشتري لعقار تجاري غير مؤجر ومن قبل بائع ليس مطور المبنى، عليه أن يقوم بإنشاء حساب بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر وتأكيد عنوان بريده الإلكتروني ثم الدخول عبر هذا الحساب لاستكمال إجراءات دفع الضريبة المستحقة بتعبئة الخانات الإلزامية المتعلقة بقيمة الضريبة ورقم التسجيل الضريبي للبائع ورقم العقار التجاري وتاريخ البيع ودائرة الأراضي التابع لها العقار ثم الضغط على دفع واختيار كيفية الدفع للتوجه إلى بوابة الدرهم الإلكتروني لاستكمال إجراءات الدفع.
وأكد ممثلو الهيئة أنه يجب على المشتري أن يحتفظ برقم معاملة الدفع لغايات استكمال إجراءات نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك مؤكدين أنه من دونها لن يتمكن من إتمام إجراءات نقل الملكية مما يتسبب في تأخير الإجراءات. وأشاروا إلى أن بائع العقار التجاري يجب ان يقوم بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن قيمة الضريبة ورقم تسجيله الضريبي ويجب على البائع الاحتفاظ بنسخة عن سداد المشتري للضريبة ليقوم بخصمها من الضريبة المستحقة الدفع عليه في الإقرار.
 

 

تويتر