الهيئة أكدت أن قانون الشركات التجارية يكفل حماية متميزة للمساهم وحقوقاً تعادل حقوق المساهمين في أفضل الممارسات العالمية. أرشيفية

«الأوراق المالية»: 11 حقاً للمساهمين بالشركات المدرجة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن القانون كفل 11 حقاً للمساهمين بالشركات المدرجة بأسواق المال، من أهمها اعتبار المساهم شريكاً بالشركة، ومالكاً لحصة في موجوداتها كافة، تعادل ما يملكه من أسهم فيها، ومتحملاً لأي التزامات على الشركة في حدود حصته.

وأوضحت الهيئة، في نشرتها التوعوّية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أنه يُقصد بالمستثمر في الأوراق المالية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية، وهي الأسهم والسندات والصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة، والسندات والأذون التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة في الدولة، ووحدات الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع، وأي أدوات مالية أخرى محلية أو أجنبية يوافق مجلس إدارة الهيئة على التعامل فيها.

الشركات المدرجة

القاعدة الأساسية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها حقوق المساهمين كافة هي المساواة الكاملة للأسهم التي من الفئة ذاتها، والحماية المتساوية للمساهمين، فلا تمييز بين سهم وآخر من فئته، ولا بين مساهم وآخر، فهي أسهم متساوية القيمة، وكل مساهم يتمتع بالحماية والحقوق ذاتها التي يتمتع بها غيره من المساهمين، كلٌّ في حدود ما يملكه من أسهم.

وأشارت إلى أن المساهم في الشركات المدرجة يُقصد به كل من يملك أسهماً في شركة مدرجة في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة، سواء كان من المؤسسين للشركة أم تملك هذه الأسهم بعد تأسيسها بأي سبب من أسباب التملك (شراء، تنازل، ميراث)، لافتة إلى أن هذه الشركات إما شركات المساهمة العامة التي يجب كقاعدة إدراجها في سوق الأوراق المالية، أو شركات المساهمة الخاصة التي يجوز إدراجها بالسوق بقرار يصدر من مجلس إدارتها.

ويتميز المساهمون عن بقية فئات المستثمرين بأنهم أصحاب حقوق ملكية في شركات المساهمة، بوصفهم شركاء في الشركة، يملكون مصيرها، ويتم معاملتهم على قدم المساواة، طالما كانوا من أصحاب الأسهم ذات الفئة الواحدة، وسواء كان استثمارهم طويل الأجل، لرغبتهم في الاحتفاظ بالأسهم وجني أرباحها وربما المشاركة في إدارتها، أم كان استثمارهم قصير الأجل، بهدف المضاربة والربح بشراء الأسهم وبيعها في سوق الأوراق المالية، ففي الحالتين مالك السهم لمدة طويلة أو قصيرة بمثابة مساهم طوال مدة ملكيته للسهم، وهو مستثمر في الأوراق المالية.

السندات والصكوك

وبينت الهيئة أن كل مساهم مستثمر، وليس كل مستثمر مساهماً، إذ يشمل مصطلح «مستثمر»، بالإضافة إلى المساهمين في شركات المساهمة، أصحاب السندات والصكوك، ووحدات الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار، والأذون التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو شركات المساهمة، وشهادات الإيداع، وحقوق الأولوية، وأية أدوات مالية أخرى مثل سندات التوريق، وحقوق الخيار، بشرط أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت أن المستثمر في الأوراق المالية هو كل شخص يتعامل على أوراق أو أدوات مالية تقبل هيئة الأوراق المالية التعامل فيها، وهي إما حقوق ملكية كالأسهم ووحدات الاستثمار، أو حقوق دائنة كالسندات، أو مشتقات وحقوق خيار كالأذون وحقوق الأولوية، وسندات التوريق.

وشددت على أن حماية الهيئة تمتد لحقوق المستثمرين كافة، سواء أكانوا مساهمين بشركات المساهمة المدرجة، أو كانوا من الفئات الأخرى للمستثمرين.

حقوق المساهمين

وذكرت الهيئة أن قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015، والأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، يكفل حماية متميزة للمساهم، وحقوقاً تعادل حقوق المساهمين في أفضل الممارسات العالمية.

وجعل المشرّع الإماراتي هذه الحماية هدفاً لقانون الشركات التجارية ضمن أهدافه، بحيث يمكن القول إن حماية حقوق المساهمين هي إحدى ركائز قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة وأنظمتها القانونية.

الحقوق الأساسية

وتتيح ملكية الشخص لأسهم في شركة المساهمة نحو 11 حقاً أساسياً تشمل:

1- اعتباره شريكاً بالشركة، ومالكاً لحصة في كل موجوداتها تعادل ما يملكه من أسهم فيها، ومتحملاً لأي التزامات على الشركة في حدود حصته.

2- الحق في الحصول على نسخة على نفقته من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

3- الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة.

4- الحق في حضور جلسات الجمعية العمومية ومناقشة بنود جدول الأعمال، والحق في التصويت على القرارات.

5- الحق في الحصول على نصيب الأسهم التي يملكها في الأرباح، ولا يجوز الاتفاق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

6- حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي يمتلكها.

7- الحق في بيع أسهمه في السوق، وفقاً لسعر عادل تحدده آليات العرض والطلب، مع مراعاة فترة حظر البيع لمؤسسي الشركة.

8- الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارتها.

9- الحق في الحصول على نصيبه في موجودات الشركة عند تصفيتها بنسبة ما يمتلكه من أسهم.

10- الحق في الحصول على المعلومات وفقاً لما نظمه القانون وقررته الأنظمة الصادرة من الهيئة.

11- لا يجوز لإدارة الشركة إهدار حقوق المساهمين التي نظمتها وأوجبتها نصوص القانون أو النظام الأساسي.

الأكثر مشاركة