«القرار» يطبق على المنتجات المصنعة داخل الدولة شاملة المناطق الاقتصادية والحرة

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن نظام علامة «صُنع في الإمارات»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017، بشأن نظام علامة «صنع في الإمارات»، بهدف تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتمييز المنتجات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها.

قرار بشأن رسوم بعض خدمات «هيئة الأوراق المالية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع. وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أنه تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسوم الخاصة بالغرامات الإدارية، وشملت الغرامة ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم عن التأخر في تجديد قيد شركة المساهمة العامة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء القيد، أو التأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرئيس، خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء التعديل، أو التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العقد. ووفقاً للمادة (6) من القرار، تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. ووفق جدول رسوم بعض الخدمات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع، يتم تحصيل 30 ألف درهم عند التسجيل في الحالات التالية: زيادة رأسمال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم، الاستحواذ على نسبة 51% أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركة مساهم عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة مع أي شركة تجارية أخرى.

أبوظبي - الإمارات اليوم

وتسري أحكام القرار على المنتجات المصنعة داخل الدولة، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وحدد القرار الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة لإصدار شهادة علامة «صنع في الإمارات».

قطاع الصناعة

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017، بشأن نظام علامة «صنع في الإمارات»، وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة والترويج للمنتجات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وتسري، وفق المادة الثالثة، أحكام القرار على المنتجات المصنعة داخل الدولة، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

وتناولت المادتان الرابعة والخامسة من القرار، الوثائق والشروط والإجراءات الخاصة لإصدار شهادة علامة «صنع في الإمارات». ووفق المادة السادسة، تكون مدة شهادة (العلامة) ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ انتهائها، شريطة تقديم طلب مرفقاً به الوثائق المطلوبة. فيما نصت المادة السابعة على أن تستوفى الرسوم المترتبة على تطبيق أحكام هذا القرار، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد أو أي تشريع آخر يحل محله. ووفق المادة الثامنة، تتولى وزارة الاقتصاد تسجيل المنتجات الحاصلة على شهادة (العلامة) في سجل خاص وتقيد معها جميع شهادات العلامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار برقم متسلسل.

العبوات الخارجية

وأشارت المادة التاسعة من القرار، إلى أنه للمنشأة الحاصلة على شهادة (العلامة) أن تطبع أو تلصق أو تحفر (العلامة) على المنتجات المسجلة وعلى العبوات الخارجية ووسائل التغليف المتنوعة المستخدمة لها، أو استخدام (العلامة) على وسائل الدعاية والترويج للمنتجات المسجلة.

واختصت المادة (10) بالتزامات المنشأة الحاصلة على (العلامة)، بحيث لا يتم استخدامها للمنتجات غير المسجلة وفق أحكام القرار، وأن يتم استخدام (العلامة) وفق التعليمات المبينة في شهادة العلامة. كما نصت على إبلاغ وزارة الاقتصاد بأي تعديل يطرأ على المنتج المسجل، وعدم استخدام (العلامة) بصورة أو بشكل يسيء لها أو يحط من قيمتها أو استخدامها بطريقة مضللة، وعدم الجمع بين منتج مسجل وآخر غير مسجل في عمليات الدعاية والترويج، وعدم استخدام (العلامة) دون الحصول على شهادة (العلامة) أو بعد انتهاء مدة سريانها أو خلال مدة إيقاف استخدامها أو بعد إلغائها من السجل، وكذلك حظر تقليد (العلامة) على أي منتج أو وسائل الدعاية المتعلقة به. وتحدد وزارة الاقتصاد شكل (العلامة) وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها وفق المادة (11).

الجزاءات الإدارية

وركزت المادة (12) من القرار على الجزاءات الإدارية ومنحت الوزير أو من يفوضه أن يوقع على كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القرار، أو قام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو معلومات مضللة، للحصول على شهادة (العلامة) أياً من الجزاءات التالية، بحسب طبيعة المخالفة: الإنذار، الإيقاف المؤقت لاستخدام شهادة (العلامة) على ألا يتجاوز مدة ستة أشهر، إلغاء شهادة العلامة وشطب المنتج من السجل، تحميل المخالف نفقات وتكاليف ازالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة، فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، أو مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ونصت المادة (14) على أن يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الاقتصاد، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ومنحت المادة (16) من القرار، الوزير صلاحيات تخفيض نسبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الوطنية القائمة على الابتكار ومنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للإطلاع على القرار ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تويتر