أكدت أن تقييم العقار يتم بطلب عبر «مركز التثمين» التابع لـ «الدائرة»

«أراضي دبي»: لا يجوز للمالك تخفيض قيمة عقاره بغرض وهبه لـ «الغير»

سلطان إبراهيم الأكرف : قانونية أي تصرف أو ممارسة، تحكمها بالدرجة الأولى مدى وضوحها واتساقها مع القوانين.

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز للمالك تخفيض قيمة عقاره بغرض وهبه (التنازل عنه للغير)، حتى ولو كان قريباً من الدرجة الأولى، كما أنه لا يجوز له أيضاً تخفيض قيمة العقار في حالة البيع، مشيرة إلى أن القانون حدّد أسلوباً لتحديد قيمة العقار بحسب قيمته في السوق.

وذكرت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن تجاوز هذه الطرق بغرض الانتقاص من رسوم التسجيل العقاري، يعتبر مخالفة للقانون، لافتة إلى أن عملية تقييم العقار تتم بطلب عبر مركز التثمين العقاري التابع للدائرة.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» تساؤلات حول مدى إمكانية وضع مالك العقار قيمة رمزية لعقاره بصكّ الملكية، بغرض التنازل عنه لقريب من الدرجة الأولى، وذلك لتجنب الرسوم المتعلقة بالتسجيل العقاري.

ورداً على هذه التساؤلات، أوضح مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان إبراهيم الأكرف، أنه «لا يجوز للمالك تخفيض قيمة العقار الخاص به بغرض وهبه (التنازل عنه للغير)، حتى ولو كان قريباً من الدرجة الأولى، أو حتى عن طريق البيع، كما أنه لا يجوز الاحتيال عبر الطرق غير القانونية للوصول إلى تقييمات منخفضة لعقاره، بهدف التخلص من رسوم التسجيل العقاري أو تخفيفها، حيث يعتبر ذلك مخالفة قانونية».

وقال الأكرف إن «القانون حدد أسلوباً لتحديد قيمة العقار، بحسب قيمته في السوق، بحيث يتم تقييم العقار بناء على طلب يقدمه الراغب في ذلك، عبر مركز التثمين العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، في حال كان (هبة للغير)».

وبيّن أن «قانونية أي تصرف أو ممارسة، تحكمها بالدرجة الأولى مدى وضوحها واتساقها مع القوانين المعمول بها، فضلاً عن مدى حفاظها على حقوق وواجبات كل طرف من أطراف المعادلة العقارية»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة، يعتبر هذا الإجراء غير قانوني، ويترتب عليه التلاعب بسعر العقار، ووضع قيمة سوقية مختلفة عما هو عليه حقيقة».

تويتر