"المركزي" يصدر نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
أصدر المصرف المركزي نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، والذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.
ووضع المصرف مجموعة من التعريفات حيث:
أ) يقصد بـ "الشخص المرخص له"، أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
ب) يقصد بـ "الترخيص"، الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
ج) يقصد بـ " أعمال الصرافة ":
1. التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية.
2. تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
3. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور".
4. الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.
د) يقصد بـ "الشخص المستثنى"، أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجـاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980.
هـ) يقصد بـ "الشخص الاعتباري"، أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها، أو أي كيان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.
و) يقصد بـ "رأس المال المدفوع"، الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/ الشركة وفقاً لمتطلبات هذا النظام.
ز) يقصد بـ "الحساب الوسيط للتحويلات"، الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل.
ح) يقصد بـ "الوكيل"، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.
2.1 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبـة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لـم يرد في النظام تعريف مغاير لها.
المادة (2): الترخيص إلزامي
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.
المادة (3): تقديم طلب الترخيص
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص مـن المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع.
د) تعهد بالامتثال:
أ. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 24/2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
ب. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
هـ) أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
المادة (4): شـروط منـح الترخيص
1.4 يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيـص.
2.4 لا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب.
أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع لمقـدم الطلب عـن (2,000,000) مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 بالمائة في رأس المال المدفوع.
ب) أن يكـون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قـواه العقلية وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبـة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60 بالمئة من إجمالي رأس المال المدفوع.
ج) لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
3.4 يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
4.4 لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:
أ) الأهليـة الشخصية:
أن يكــون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين فيه حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق إدانته فـي أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطوي على العنف وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين وأن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
ب) المؤهلات المهنية:
أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمديـر المسؤول ومدراء الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/ الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهــم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.
5.4 عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة تؤخـذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنيـة.
المادة (5): الإخطار بمنح أو رفض طلب الترخيص
في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
المادة (6): نطاق الترخيص
يراعى فـي الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي أن:
أ- يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.
ب- يتضمـن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
المادة (7): إلغاء الترخيص أو تقييده أو تغييره
1.7 يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول علـى ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب.
2.7 يحـق للمصـرف المركـزي بقـرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
أ) إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالا بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في المادة (8) أدناه أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو
ب) إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 أو أي تعليمات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو
ج) إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مدرائه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله، أو
د) إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبــب الأسلوب الذي يمارس به الشخـص المرخص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخص المرخص له أعماله، أو لأي سبب آخر، أو
هـ) إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، أو
و) إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له، أو
ز) إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو
ح) لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، أو
ط) إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثة أشهر متعاقبة، أو
ط) إصدار الحوالات المصرفية باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول.
ي) يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد.
ك) أن لا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ل) أن لا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأربـاح السنوية الصافية.
م) أن لا يحصل شركاء أو مدراء أو مراقبي أعمال الشخص المرخص له على قروض منه وأن لا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
ن) على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوفرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وأن لا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى.
س) أن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ع) تزويد المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبهـــا في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
ف) حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب أحكام هذا النظام. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها من السلطات المعنية.
ص) تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي أو أي تجديدات له.
ق) الالتـزام بالقوانيـن السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك القوانين المدنية وقانون الشركات والقوانين الجنائية لاسيما الأحكام المتعلقـة بتزوير العملات وأوراق النقد ومراعاة إبلاغ الأجهزة لمختصة بأي إخلال بها.
المادة (10): الرقابة والتفتيش.
يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (11): تعديلات
للمصرف المركزي أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام هذا النظام من وقت لآخر.
المادة (12): تطبيق النظام
1.12 يسري هذا النظام على كافة المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 123/7/92 الصادر بتاريخ 29/11/1992، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال مهلة مدتها سنتين من تاريخ صدوره.
2.12 للمحافظ أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال المذكورة تحت المادة (4-2-أ) من هذا النظام، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص في حينه.
3.12 يلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 29/11/1992، وتعديلاته ويستبدل بهذا النظام.
المادة (13): تفسير النظام :
يرجع إلى الإدارة القانونية بالمصـرف المركزي في توضيح أو تفسير بنود هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.
المادة (14): النشر وتاريخ النفاذ
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news