يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية ويدعم الأسواق المحلية

«الأوراق المالية» تصدر نظام الأذونات المغطاة

«الهيئة» تشترط ألا يقل رأس المال للمؤسسة عن 100 مليون درهم للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الجديد. من المصدر

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال الاجتماع الذي عقده في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على إصدار نظام الأذونات المغطاة.

وفي إطار مشروع مراجعة نظام الهيئة الخاص بإدراج السندات، وجه المجلس بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي اعتماد المجلس نظام الأذونات المغطاة، ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز المنظمة التشريعية للأسواق المالية بالدولة.

إدراج وتداول الأذونات المغطاة

لا يطبق الحد الأقصى (ارتفاعاً أو انخفاضاً) لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد المنصوص عليه في نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية أو لدى السوق على تداول الأذونات المغطاة.

وفي ما لا يخالف أحكام هذا النظام، يُطبق نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية على تداول الأذونات المغطاة.

وللهيئة تعليق إدراج الأذونات المغطاة حال تعليق إدراج الأصول محل الأذونات.


تسوية الأذونات المغطاة

تتم تسوية الأذونات المغطاة بمجرد استخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويكون ذلك بصورة عينية أو نقدية، وفقاً لطريقة التسوية المحددة بنشرة الإصدار.

وتتم التسوية العينية بتسليم الأصول محل الأذونات ـ حسب الأحوال ـ لمالك الإذن، حسب نسبة التحويل وسعر التنفيذ المتفق عليه، ومن خلال أنظمة التسوية المعمول بها في السوق.

كما تتم التسوية النقدية بسداد الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التسوية لمالك الإذن.

وتكون التسوية دائماً نقدية إذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على مؤشر، وإذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على أصول أساسية صادرة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وإذا كان سيترتب على التسوية العينية التأثير في نسب ملكية المواطنين المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو في النظام الأساسي للشركة.

ولا يجوز لمالك الإذن المغطى استرجاع قيمته في أي حال من الأحوال..


المخالفات والجزاءات للهيئة

حال مخالفة أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة، أو أحكام نظام الأذونات، أو نشرة الإصدار يتم توقيع جزاء: الإنذار، والغرامة التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وحرمان المصدر من الموافقة على أي إصدارات جديدة، وإلغاء ترخيص المصدر.

ويُنشر قرار إلغاء ترخيص المصدر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك على نفقته.

وفي حال إلغاء ترخيص المصدر يتم التعامل مع المراكز القانونية القائمة لحين تمام تسويتها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

 

دعم الأسواق

وقال المنصوري إن «النظام الجديد يتيح مزاولة نشاط إصدار الأذونات وإدراجها وتداولها بالسوق، ما يسهم في دعم أسواق المالية بالدولة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «الهيئة عملت على توفير جميع المقومات التي تسهم في إنجاح النظام بتحقيق الأهداف المتوقعة منه، ونسقت مع المعنيين في الأسواق المالية واللجنة الاستشارية للخدمات المالية قبل إصدار القرار».

ولفت إلى أن «عملية إعداد وإصدار النظام مرت عبر مراحل عدة وفق أفضل الممارسات العالمية»، موضحاً أن «النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، وينوع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية بالدولة». ويحدد النظام الجديد شروط الترخيص ومتطلبات الإفصاح وحالات الموافقة على إصدار أذونات مغطاة وإدراج وتداول الأذونات المغطاة.

وبمقتضى القرار، فإن الأذونات المغطاة هي أوراق مالية متساوية القيمة، وقابلة للتداول، تعطي لحاملها الحق ـ من دون إلزام ـ في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذونات بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

ويؤكد النظام، الذي يتضمن 15 مادة، أنه لا يجوز لأي جهة إصدار أذونات مغطاة ما لم تكن مرخصة بذلك من قبل الهيئة.

 

شروط الترخيص

ويشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي، على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة.

واشترط النظام ألا يقل رأس المال لطالب الترخيص عن 100 مليون درهم، إضافة إلى توافر المقر الملائم والإمكانات والكوادر الإدارية والفنية اللازمة، وأن يمتلك نظاماً كفؤاً لإدارة المخاطر، وإجراءات ونظم تقنية آمنة، ونظم إفصاح ورقابة داخلية فعّالة وكافية، بما يؤهله لإصدار الأذونات المغطاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. كما يشترط توافر الملاءة المالية، بما يجعل المرخص له قادراً على الوفاء بالتزاماته والالتزام بأي قرارات أو ضوابط تصدرها الهيئة في هذا الشأن، مع توافر إجراءات داخلية تفصيلية عن عملية إصدار الأذونات المغطاة، وإجراءات منع تعارض المصالح، إضافة إلى سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة.

 

طلب الترخيص

ويُقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة إلى الهيئة مستوفياً النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، خصوصاً الشكل القانوني لطالب الترخيص، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو بيانات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو تأجيل الطلب أو رفضه وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام.

 

مدة الترخيـص

ويؤكد النظام الجديد أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة، وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف المصدر عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

 

إصدار الأذونات

ويشترط للموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به نشرة الإصدار التي تتضمن جميع الشروط والبيانات اللازمة للإصدار.

كما يشترط للموافقة ألا يقل عدد الأذونات المغطاة التي يرغب في إصدارها عن مليون إذن، تقابل مليون وحدة من الأصول محل التعاقد، على الأقل، وأن يكون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذونات المغطاة، وأن تكون الأسهم الصادرة عليها الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل من دون قيود.

ويشترط ألا يزيد عدد إصدارات الأذونات المغطاة المزمع إصدارها، إضافة إلى الأذونات التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة على (50%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذونات صادرة على أسهم. ويشترط وجود آلية للإفصاح ـ للهيئة والسوق ـ عن تملك الأذونات المغطاة في الحالات التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها تلك الأذونات.

 

 

تويتر