محمد بن راشد أصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارته

إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»

«المركز» سيتولى النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تصوير: أشوك فيرما

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (13) لسنة 2013، بشأن إنشاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

كما أصدر سموه المرسوم رقم (42) لسنة 2013، بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة محمد عبدالله القرقاوي.

ووفقاً لما نصّ عليه المرسوم، سيضم مجلس إدارة المركز الجديد كلاً من سامي ضاعن القمزي، نائباً للرئيس، والأعضاء عبدالعزيز عبدالله الغرير، حسين ناصر لوتاه، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، عبدالرحمن سيف الغرير، حسين ضاعن القمزي، هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، الذي نص المرسوم في مادته الثانية على تعيينه أميناً عاماً للمركز، إضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وفصّل القانون رقم (42) لسنة 2013، الأهداف الأساسية للمركز، الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، التي تشمل تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والنهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع وقطاع الخدمات المالية وغير المالية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة، علاوة على الترويج لدبي إقليمياً ودولياً، كمركز رئيس للسلع والخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية.

وأوضح القانون اختصاصات «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، التي تتضمن رسم السياسة العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع في الإمارة، وتطوير معايير شاملة وموحّدة للحكم على مدى انسجام أي سلعة أو خدمة مالية أو غير مالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترويج هذه المعايير محلياً وعالمياً، إلى جانب استحداث نظام لاعتماد مطابقة المنتجات من سلع وخدمات مالية أو غير مالية مع المعايير التي يعتمدها المركز، وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.

كما سيتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وتحديد مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الشّريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وكيفية تطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز.

إلى ذلك، سيعنى المركز أيضاً ضمن اختصاصاته باستحداث الجوائز والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والإشراف عليها، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، علاوة على التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة، وكذلك التنسيق مع المراكز والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية، وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم بما يدعم أهداف المركز.

وشمل القانون رقم (42) لسنة 2013، توصيف اختصاصات مجلس إدارة «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، بما في ذلك رسم وتطوير السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمله، واعتماد البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ سياسته العامة وخططه الاستراتيجية والتطويرية، علاوة على إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، وهيكله التنظيمي، كذلك إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي، ورفعها جميعاً إلى سمو ولي العهد لاعتمادها، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بما يسهم في تحقيق أهداف المركز.

وفي ما يتعلق بالجهاز التنفيذي، فقد نص القانون على أن يتكون من مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من سمو ولي عهد دبي، إضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، فيما أوضح القانون اختصاصات المدير التنفيذي، التي تتضمن اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج، التي من شأنها تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الأمين العام.

وسيكون المدير التنفيذي مسؤولاً أيضاً عن اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز، وبرامج العمل التي يقرها مجلس إدارته ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز وفقاً لأنظمته ولوائحه الداخلية، إلى جانب إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة، ورفعها إلى مجلس الإدارة من خلال الأمين العام.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تويتر