3 ملايين درهم الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للوسيط المحلي.. وسنة مهلة لتوفيق الأوضاع

نظام جديد لوساطة التأمين

النظام الجديد حفز الاندماج للوسطاء غير القادرين على توفيق أوضاعهم.

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أمس، القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين.

ومنح النظام الجديد مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق أوضاعهم، في وقت رفع الحد الأدنى للرأسمال المدفوع إلى ثلاثة ملايين درهم للوسيط المحلي، و10 ملايين درهم للأجنبي أو في المنطقة الحرة، وإلزام الوسيط بمتابعة تحصيل أقساط التأمين، وتحويلها للشركة خلال 20 يوم عمل، وتحفيز الاندماج للوسطاء غير القادرين على توفيق أوضاعهم.

إيداع الأقساط

«يجب على الوسيط إيداع أقساط التأمين المتسلمة في الحالات التي يجوز فيها تسلم أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين وتحويلها إلى الشركة خلال فترة لا تزيد على 20 يوم عمل من تاريخ التسلم، وذلك من دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد أو عمولات مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها».


وسيط التأمين

جاء في نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين، أنه يجب أن يكون وسيط التأمين شخصاً اعتبارياً متخذاً شكل شركة مؤسسة داخل الدولة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة في منطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وألا تقل فترة ممارستها وساطة التأمين عن خمس سنوات وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.


حالات الاندماج

حدد النظام الجديد لوسطاء التأمين بعض الأحكام الخاصة في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة، منها أن يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المتخصصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.


توفيق الأوضاع

تم إعطاء مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق أوضاعهم، وفقاً للأحكام الواردة في النظام الجديد، إذ إنها مدة كافية ومناسبة لتوفيق الأوضاع، في الوقت الذي تشكل فيه هذه المدة حافزاً للوسطاء الذين لا تتوافر لديهم الإمكانات الفنية والمالية المطلوبة للاندماج بطرق الضم أو المزج.


التخصصية

يجب على وسيط التأمين أن يمارس عمله على سبيل التخصص، وبالتالي، لا يجوز له الجمع بين صفته وسيطاً وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، عدا أعمال الوساطة في إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين بالنسبة للعملية نفسها، والجهة نفسها التي يعمل لحسابها، كما لا يجوز أن يكون وسيط التأمين شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان صحافي صادر عن هيئة التأمين، أمس، إن «النظام الجديد لوساطة التأمين خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في الإمارات، وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية».

وأوضح أن «النظام الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم السوق، وفق معايير ضبط مزاولة المهنة، للارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية ، وتحسين بيئة عمل الوسيط، ما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة».

ولفت إلى تكاملية نظام وساطة التأمين وشموليته من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها الأطراف ذات العلاقة، وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين.

وكشف المنصوري أن «أحكاماً جديدة ومتطورة تم إدخالها في النظام الجديد من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين، ورأسمال الشركة، والضمان المصرفي، ومبالغ التأمين، والتعويضات، والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين والمتعاملين من جهة والوسيط وشركة التأمين من جهة ثانية».

وأضاف أنه «تمت زيادة الحد الأدنى للرأسمال المدفوع إلى ثلاثة ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة، وإلى 10 ملايين درهم لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية، كما تمت زيادة الحد الأدنى لمبلغ الضمان المصرفي إلى ثلاثة ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة، ومبلغ مليون درهم لكل تابع لها، وإلى خمسة ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع، ومبلغ ثلاثة ملايين درهم لكل فرع إضافي آخر داخل الدولة. فيما تمت زيادة الحد الأدنى لمبلغ التأمين في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية إلى مليوني درهم للشركة المؤسسة في الدولة، على ألا تتجاوز مبلغ التحمل فيها 30 ألف درهم لكل حادث، وإلى ثلاثة ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة الأجنبي، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية على ألا يتجاوز مبلغ التحمل 50 ألف درهم لكل حادث».

ولفت إلى أن «النظام وضع شروطاً جديدة لفتح فروع وسطاء التأمين، منها موافقة الهيئة، وألا يقل حجم الأقساط المتحققة لوسيط التأمين في السنة المالية السابقة لطلب الموافقة عن ثلاثة ملايين درهم».

وذكر أن «النظام الجديد يركز على الكادر الفني العامل في شركة وساطة التأمين، خصوصاً المدير المسؤول والتخصصين العاملين لدى الوسيط، إذ تم وضع شروط جديدة سواء من حيث الشهادة أو الخبرة الفنية، مع التأكيد على أهمية اجتياز الاختبارات الذي تجريها الهيئة لهم في الجوانب القانونية والفنية والمالية لأعمال التأمين والوساطة في أعمال التأمين».

وقال المنصوري إن «النظام الجديد تناول الجوانب التي تؤثر في حقوق طالبي التأمين دون التطرق إلى مقدار العمولة التي يستحقها الوسيط من شركة التأمين لقاء خدماته والخاضع لاتفاق الطرفين».

وأوضح أن «النظام الجديد حدد لوسيط التأمين متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها، وتسلم أقساط التأمين من المتعاملين، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين على الحياة، وعمليات تكوين الأموال والتأمين الصحي الجماعي والتأمين من أخطار النقل البحري والجوي وتأمين أجسام السفن والتأمينات البترولية».

تويتر