منحت الخبراء الحاليين سنة لتوفيق أوضاعهم

هيئة التأمين تنظم مهنة خبـراء الكشف وتقدير الأضرار

النظام الجديد يمنع خبراء الكشف من ممارسة أعمالهم ما لم يكونوا في الهيئة. فوتوز.كوم

أصدر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار.

وأوضحت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة العوضي، أن «النظام الجديد ينظم مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار بشكل شامل، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الخبير أو واجباته وعلاقته بالمؤمن لهم المتضررين، أو شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين، وما إذا كان الحادث مشمولاً بوثيقة التأمين ومقدار التعويض المستحق للمتضرر»، مشيرة إلى إخضاع سجلات ودفاتر الخبير للرقابة من قبل هيئة التأمين.

ولفتت إلى منح خبراء الكشف وتقدير الأضرار العاملين حالياً في الدولة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاعهم بموجب أحكامه.

وأكدت أن «إصدار هذا النظام يأتي ضمن خطة الهيئة المتعلقة بإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقرارات التي تنظم أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين».

سريان النظام

أوضحت العوضي أن «أحكام هذا النظام يسري على جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة، ولا يجوز ممارسة عمليات الكشف وتقدير الأضرار في أعمال التأمين ما لم يكن الممارس مقيداً في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويحظر على الشركة الاستعانة بخبراء كشف وتقدير أضرار غير مقيدين في السجل إلا في الحالات التي تتطلب خبرة فنية خاصة، شريطة إعلام الهيئة».

وأضافت أنه «يجوز لموظفي الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة أو العاملين في الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها، مع جواز تقديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها، وموافقة الهيئة».

ونبهت إلى أن «قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل يعد قيداً شخصياً لا يجوز للخبير بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه، وفي حال المخالفة يتم إلغاء قيد الخبير من السجل بعد إنذاره سبعة أيام لتوفيق أوضاعه»، مشيرة إلى أنه «إذا تم قيد الخبير في السجل بناء على معلومات غير صحيحة، يلغى القيد بقرار يصدره مدير عام الهيئة».

شروط القيد

قالت العوضي إن «قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص يتطلب توافر شروط عدة، هي: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة بأعمال التأمين (باستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في تأمين المركبات، إذ يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في هندسة المركبات مدة الدراسة بشأنها لا تقل عن سنتين)، واجتاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقدير الأضرار في مجالات التأمين، ويصدر بتحديد تلك الدورات قرار من المدير العام».

واستطردت «يشترط أيضاً أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الكشف وتقدير الأضرار في مجالات التأمين لا تقل عن خمس سنوات (باستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في تأمين المركبات فلا المدة تقل عن ثلاث سنوات)، وأن يكون مارس أعمال الكشف وتقدير الأضرار بشكل مستقل أو لدى شخص اعتباري مرخص للعمل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة، كما يجب ألا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية، ويتوجب عليه أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

وأضافت «يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من غير مواطني الدولة في السجل الخاص، إضافة إلى ما تقدم من شروط، أن يكون له كفيل من مواطني الدولة، وأن يكون شريكاً أو مديراً أو موظفاً مسؤولاً في إحدى شركات الكشف وتقدير الأضرار المقيدة في السجل، وأن يكون من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية بالدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة».

الطلب والقيد

وتابعت العوضي «في حال تقديم طلب لقيد خبير الكشف فإنه تتم دراسته وتقييمه خلال 30 يوماً من تاريخ التقديم، ثم يعرض طلب القيد على مدير عام الهيئة الذي يبت بقبوله أو رفضه، وإذا ما رفض المدير العام طلب القيد فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض».

وبينت أنه «عند قبول طلب القيد، يقدم طالب القيد وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسته للمهنة بمبلغ تأمين قدره مليون درهم، على أن تصدر الهيئة شهادة القيد في السجل بعد قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل، وتكون مدة قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً، ويلتزم خبير الكشف وتقدير الأضرار بممارسة أعماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد».

وذكرت أنه «يجوز للشركات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقدير الأضرار فتح فرع أو أكثر داخل الدولة إذا توفرت فيها شروط مضى على قيدها في السجل مدة لا تقل عن سنة مارست خلالها العمل بصورة فعلية، ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية، والحصول على موافقة السلطة المختصة، وأن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير المسؤول في المركز الرئيس».

الجزاءات التأديبية

أكدت العوضي أنه «إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقدير الأضرار خالف أحكام القانون أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية المحددة بتوجيه إنذار خطي بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات والمدة التي يحددها المدير العام، ووقف قيد الخبير لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مضاعفة مدة وقف القيد في حالة تكرار المخالفة.

وأضافت أنه «إذا لم يقم الخبير بتوفيق أوضاعه وفقاً لما هو مطلوب فإنه يجوز للمدير العام إلغاء قيده وشطبه من السجلات».

وقالت العوضي «يوقـف الخبـير عن ممارسة أعماله في حالات عدة، هي طلبه الشخصي بالتوقف عن ممارسة أعماله، والتعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين، وتنازله أو تأجيره أياً من فروعه المرخصة في الدولة، وعدم تجديد القيد أو الترخيص لدى الهيئة، ومخالفة القانون أو اللائحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار».

تويتر