صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة التأمين

الشركات في المناطق الحرة غير مشمولة باللائحة. تصوير: دينيس مالاري

أصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بوضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6 ) لسنة 2007 بشأن إنشاء «هيئة التأمين» وتنظيم أعماله موضع التنفيذ.

وقالت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة محمد العوضي، إن «إصدار اللائحة يأتي ضمن خطة الهيئة، بإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالرقابة على شركات التأمين، والمهن ذات العلاقة بالتأمين، التي بدأت الهيئة بإعدادها منذ فترة»، موضحة أن «اللائحة التنفيذية تحتوي على العديد من الأسس والقواعد المتعلقة بالرقابة على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين».

وأضافت أن «اللائحة تتضمن تفاصيل فروع التأمين المنضوية تحت كل نوع من أنواع التأمين، وكيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وشروط العضوية فيه، والترخيص لشركات التأمين، سواء تلك التي تؤسس في الدولة، أو للشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاطها في الإمارات، فضلاً عن قواعد فحص المركز المالي للشركات، والالتزام بقواعد حوكمة الشركات». وأشارت إلى أن «اللائحة كرّست مجالاً واسعاً للمعلومات التي يجب على شركات التأمين تقديمها إلى الهيئة، تطبيقاً لمبدأ الشفافية الذي يجب أن تتصف به أعمال التأمين».

وأضافت أن «أحكام اللائحة التنفيذية تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي، أو عمليات إعادة التأمين، وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة، وما ورد بشأنه نص خاص في القانون».

تويتر