لجنة قضائية للفصل في منازعـات الوضـع المـالي لـ «دبي العالمية»
مقر اللجنة في مركز دبي المالي العالمي وستكون قراراتها غير قابلة للطعن. تصوير: دينيس مالاري
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة، للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لـ «مجموعة دبي العالمية»، والشركات التابعة لها.
ويأتي إصدار هذا المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني «دبي العالمية»، والشركات التابعة لها، وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور دبي في الاقتصاد العالمي، وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيداً لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات بالنظر إلى ما تمتلكه من اقتصاد قوي راسخ، يرتكز إلى ما يتمتع به اقتصاد الإمارات من ديناميكية قادرة على امتصاص تبعات الأزمة المالية العالمية، وبما تمتلكه إمارة دبي من بنية تحتية، وأصول بنيوية اقتصادية متنوعة وكبيرة.
ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار ترجمة قرار حكومة دبي، الذي أعلنته في وقت سابق بإعادة هيكلة «مجموعة دبي العالمية» والشركات التابعة لها بكل شفافية.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، «تشكل في الإمارة لجنة قضائية خاصة تتكون من أنطوني إيفينز رئيساً، ومايكل هوانج عضواً، وجون شادويك عضواً، ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم بناء على توصية رئيس اللجنة، على ألا يزيد عددهم على خمسة أعضاء».
وحدد المرسوم في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة بـ «النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يقدم ضد (المجموعة)، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها، وضد أي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمجموعة، ويشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وموظفي المجموعة والعاملين فيها كافة. وإصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو بأي إجراء آخر تراه اللجنة مناسباً. ويكون للجنة تكليف أو تعيين من تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها».
وتنص المادة الرابعة على أنه «ومع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تفصل اللجنة في الطلبات والادعاءات المقدمة إليها بمقتضى القانون رقم (3) لسنة ،2009 بشأن الإعسار لدى مركز دبي المالي العالمي، وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة المركز، بشأن الإعسار، وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، والقانون رقم (10) لسنة ،2004 بشأن (محكمة المركز) وفقاً للتعديلات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم والتشريعات المعمول بها في الإمارة، والعرف التجاري، ومبادئ العدالة وقواعد الحق والإنصاف.
وطبقاً للمادة الخامسة، «يكون مقر اللجنة في مركز دبي المالي العالمي، وتعقد جلساتها فيه، وتكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تكون جلساتها سرية لاعتبارات تتعلق بسير العدالة أو للمحافظة على سرية المعلومات، وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع، أو بأغلبية أصوات أعضائها، وتصدرها باسم الحاكم.
وتكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن، أو إعادة النظر. ويتولى مسجل (محكمة المركز) مهام قلم اللجنة».
وبيّنت المادة السادسة أنه «تنفذ القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة داخل الإمارة بوساطة قاضي التنفيذ المختص، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يتخذ أي إجراء من شأنه الحيلولة دون تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن اللجنة.
وحسب المادة السابعة، «لا يسأل أعضاء اللجنة أو أي شخص تابع أو مكلف من قبلها عن أي فعل، أو (ترك) أثناء تأدية وظائفهم، أو القيام بمهامهم، وفقاً لهذا المرسوم، ما لم يثبت بحكم قضائي أن هذا الفعل أو الترك كان بسوء نية».
ووفقاً للمادة الثامنة، «توفر الحكومة والمركز، الدعم الإداري والمالي اللازمين لأداء اللجنة للمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم، ويتولى رئيس اللجنة، أو من يفوضه من أعضائها مهمة الإشراف على جميع الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل اللجنة. وبيّنت المادة التاسعة أنه «يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة المقرر بموجب هذا المرسوم».
استند المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وإلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية وتعديلاته، وإلى القانون رقم (3) لسنة 1992 في شأن تشكيل المحاكم في إمارة دبي وتعديلاته، وإلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، وإلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن تأسيس السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، وإلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن محكمة مركز دبي المالي العالمي، وإلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية، وإلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الإعسار لدى مركز دبي المالي العالمي، وإلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2004 بشأن إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة دبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news