«العمل» نوهت بالتزام المنشآت بتطبيق القرار

انتهاء تطبيق قرار حظر العمل «وقت الظهيرة» اليوم

قرار «وقت الظهيرة» يستهدف تأمين ظروف مناسبة للعمال. تصوير: مصطفى قاسمي

ينتهي اليوم تطبيق العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، الذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي، بقرار من وزير العمل، صقر غباش، وتواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة عملها حتى انتهاء المهلة، التي تبدأ في الساعة 12.30 ظهراً وتنتهي في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

5000 درهم غرامة عن كل عامل

حدد قرار وزير العمل قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة بـ5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء ألغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقاً، المتمثلة بغرامة مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.

ويستثني القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، وكذلك من ساعات العمل المحددة يومياً، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق معايير وشروط السلامة والصحة العامة.

وحدد القرار، الذي يطبق للسنة 11 على التوالي، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما، بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من الساعات الثماني المحددة خلال اليوم، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف، الأمر الذي يجنبهم التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري، الأمر الذي يحقق مصالح طرفي الإنتاج على السواء من دون الانتصار لطرف بعينة، وهو الهدف الذي من أجله طُبق القرار لحماية حقوق العمال والحفاظ على مصالح أصحاب العمال.

ويلزم القرار أصحاب العمل، الذين يشغلون العمال، أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل، وتوفير الوسائل الوقائية لحمايتهم من أخطار الإصابات والأمراض المهنية، التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

ونوهت الوزارة بالتزام المنشآت بتطبيق القرار، مشيرة إلى المبادرات التي تبنتها مؤسسات حكومية وخاصة عدة بالتعاون مع الوزارة، بهدف تعزيز الصحة العامة للعمال من خلال إجراء الفحوص الطبية المجانية، وتعريفهم بالوسائل التي تقيهم التعرض للإصابات، فضلاً عن المبادرات التي يقوم بها العديد من أفراد المجتمع في كل عام من حيث توزيع الماء البارد والمرطبات على العمال في مواقع العمل، وهو ما يجسد قيم التراحم والتكاتف في مجتمع الإمارات. وتتبع الوزارة معايير محددة تعتمد على مبدأ الشفافية والحيادية في التعامل مع ملفات المنشآت غير الملتزمة بما يتضمنه القرار من ضوابط وشروط، حيث يحق لهذه المنشآت التقدم بتظلمات إلى الوزارة، التي بدورها تدرسها بعناية شديدة.

تويتر