المرشد العمالي
* كنت أعمل بإحدى شركات المقاولات في دبي، ونظراً إلى عدم استلامي راتبي لفترة ثلاثة أشهر، تقدمت بشكوى عمالية وأحيلت إلى القضاء بتاريخ الرابع من نوفمبر 2014، إلا أنه لظروف خاصة لم أتابع قضيتي العمالية في المحكمة بعد تسجيلها، ما أدى إلى شطب دعوتي القضائية، وأتساءل هنا إن كان بإمكاني إعادة تحريك الدعوى من جديد لدى القضاء، وهل يمكنني أن أُمنح فرصة إقامة جديدة؟
■ أفاد مدير مكتب علاقات العمل بديوان وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن هذا الأمر متروك لتقدير المحكمة العمالية، وهي التي لها الصلاحية والقرار في قبول إعادة تحريك الدعوى من عدمه، أما الشق الآخر من السؤال الذي يدور حول إمكانية منحه فرصة إقامة جديدة، فالإجابة عنه تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بما إذا كانت إقامة العامل سارية المفعول أم لا.
وفي حال كانت الإقامة سارية المفعول فإن العامل بإمكانه دخوله الدولة بتلك الإقامة ومحاولة إعادة تحريك الدعوى في المحكمة، فإذا تم قبول تحريكها يستطيع المطالبة بمنحه تصريح عمل مؤقتاً لحين انتهاء القضية العمالية، أما إذا لم تقبل المحكمة بتحريك دعوته، فإن ذلك يكون حائلاً دون الحصول على تصريح العمل المؤقت.
والحالة الثانية تتمثل في أن تكون إقامته قد انتهت، وتالياً يستطيع السائل دخول الدولة بأي نوع آخر من التصاريح، سواء زيارة أو سياحة، ويتوجب عليه عند دخول الدولة أن يقوم بإتمام إجراءات إلغاء تصريح عمله السابق، إذا لم يلغه صاحب العمل.
إن دولة الإمارات من أكثر الدول حرصاً وضماناً لحقوق العمال، وتضمن عمليات تقاضٍ مجانية لهم، كما كفلت السبل الميسرة لطرفي الإنتاج للتقدم بالشكوى العمالية.
أما إذا لم يتمكنا من التوصل إلى حل، عندها يتقدمان بالشكوى لدى الوزارة، وهي الجهة التي تحاول جاهدة تسوية الخلاف ودياً، وإذا لم تتم التسوية تحال الشكوى إلى القضاء، وفي هذه الحالة يتوجب على الشاكي تسجيل شكواه ومتابعتها حتى انتهائها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news