قانونيون يدعون إلى إنشاء جمعية لمتابعة شؤونهم بصلاحيات واسعة.. ويؤكدون:

حضانة الأطفال تتطلب قوانين تحميهم من العنف

قضية «وديمة» و«ميرة» أثارت جدلاً حول مدى حماية التشريعات للأطفال المحضونين. الإمارات اليوم

أفاد قانونيون ومختصون ومستشارون اجتماعيون بأن قانون الأحوال الشخصية، في صيغته الراهنة، يعاني وجود ثغرات لا تعالج حالات كثيرة تتعلق بحضانة الأطفال، مطالبين بإجراء تعديلات عليه لضمان حماية الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر مفككة، نتيجة وقوع الطلاق بين آبائهم، أو لوجود ظروف اجتماعية تهددهم، وتؤثر سلباً في استقرارهم النفسي والأسري.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن ما تعرّضت له الطفلتان المواطنتان (وديمة) وشقيقتها (ميرة)، على يد والدهما وعشيقته، وترك أم أطفالها الخمسة المحضونين 10 شهور، في رعاية خادمتين، يؤكد ضرورة إجراء هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، لافتين إلى ضرورة أن ينصّ التعديل على إلزام الجهة التنفيذية (الشرطة) بمتابعة حالات المحضونين، أسوة بالمادة (158) التي توجب استعمال القوة من قبل الشرطة ودخول المنازل في حال تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه، وما شابهها من أمور تتعلق بالأحوال الشخصية، بناء على التعليمات التي تعطى لهم من قاضي التنفيذ.

لمشاهدة تفاصل الموضوع في صفحة 6 و7 يرجى الضغط على هذا الرابط.
لمشاهدة تفاصل الموضوع في صفحة 8 و9 يرجى الضغط على هذا الرابط.

كما طالبوا بـ«تفعيل المادة (154ـ 5) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، التي تنص على أنه «يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون»، مؤكدين عدم وجود لائحة إجرائية حتى الآن، على الرغم من صدور القانون منذ عام ،2005 إضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً بشأن حضانة الأطفال، بحيث تُعطى الأم الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى لو تزوجت من آخر، أو بلغ الأطفال السن القانونية لإسقاط الحضانة، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه القضاء على 90٪ من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأطفال بعد الطلاق.

ودعوا إلى إنشاء جمعية خاصة تُعنى بمتابعة شؤون الأطفال المحضونين، بعد طلاق آبائهم، للوقوف على مدى أهلية الحاضن في توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية لهم، بحيث تضم هذه الجمعية اختصاصيين واستشاريين نفسيين واجتماعيين، لتقديم أوجه المساعدة التي يحتاج إليها الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف الأسري نتيجة الطلاق، وتوفير دور حضانة الأطفال الذين يواجهون مشكلات اجتماعية مع أسرهم خلال فترة الحضانة، وأكدوا أهمية إعطاء هذه الجمعية صلاحيات واسعة للقيام بزيارات تفتيشية إلى منازل ذوي الأطفال المحضونين، بهدف التأكد من أنهم يوفرون الرعاية الصحية والنفسية والمعيشية المناسبة لهم، إضافة إلى دور هذه الجمعية في توعية الحاضن بكيفية رعاية الأطفال في مرحلة ما بعد الطلاق، بما يضمن تنشئتهم التنشئة الاجتماعية السليمة، ويكونون أفراداً صالحين في المجتمع.

وكانت شرطة دبي كشفت الأسبوع الماضي غموض اختفاء (وديمة ـ ثماني سنوات)، إذ تبين أن والدها عذبها طويلاً، بعد حصوله على حكم بحضانتها وشقيقتها التي تصغرها بعام واحد، ثم قتلها بمشاركة امرأة كان على علاقة غير شرعية بها، ودفنها في منطقة رملية مهجورة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن «التحقيقات الأولية أظهرت أن والد الطفلة كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ويتعاطى الحبوب المخدرة». وتنص المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى على أنه «تنتهي صلاحية النساء ببلوغ الذكر 11 سنة، والأنثى 13 سنة، ما لم ترَ المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون، إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى».

وقد جرى في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الاستقرار على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، هي: حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت، كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه من دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة.

يذكر أن مشروع قانون حماية الطفل الجديد، الذي رفع للجهات المعنية، أخيراً، يغلق الثغرة القانونية المتعلقة بمحاسبة المتورّطين في قضايا عنف ضد الأطفال، كون القانون الجنائي يعاقب الجاني المباشر والشريك وغيره ولا يعاقب العارفين بالقضية، على الرغم من أن قضايا العنف ضد الأطفال لا تلبث أن تتطوّر إلى جرائم بشعة، كما حدث في قضية مقتل الطفلة (وديمة).

تويتر