«صحة دبي»: المعايير الجديدة تُلزمه الحصول على رخصة الهيئة

80 ألف درهم غرامة ممارسة الطب دون ترخيص

القرار الجديد يُلزم الطبيب أو الممرض أو الفني الصحي بالحصول على رخصة من الجهة المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة. الإمارات اليوم

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأن المعايير الجديدة لتراخيص الأطباء ومزاولي المهن الصحية لا تسمح للطبيب بمزاولة مهنته دون الحصول على رخصة من السلطة المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة، مشدّدة على أن أي مخالف للمعايير سيتم تغريمه 50 ألف درهم، وتغريم المنشأة الموظفة له 30 ألف درهم.

وقالت مدير ادارة التنظيم الصحي بالإنابة الدكتورة ليلى المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار الجديد يلزم الطبيب أو الممرض أو الفني الصحي بالحصول على رخصة من الجهة المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة، مؤكدة أن قرار توحيد المعايير الصحية في الدولة، الذي بدأ تطبيقه أخيراً لا يسمح لاأي ممارس للمهن الصحية بمزاولة المهنة إلا بترخيص من الإمارة القائم فيها المنشأة الصحية.

وأوضحت أن بعض الأطباء والممرضين، اعتبروا أن قرار توحيد المعايير يتيح لهم العمل في أي منشأة صحية في الدولة بحرية، دون ترخيص جديد، مشيرة إلى أن قرار توحيد المعايير ييسر على الطبيب أو مزاول المهنة أن يحصل على ترخيص من أي امارة أخرى، دون الخضوع لتقييم جديد، ودون التأكد من شهاداته، لكن يلزمه الحصول على ترخيص.

وأوضحت أنه إذا قدم أي طبيب للعمل في منشآت دبي الصحية، عليه أن يتقدم بطلب لهيئة الصحة في دبي، ويتم اعفاؤه من شرط التقييم، وشرط التأكد من سلامة شهاداته التعليمية، ويتم اصدار ترخيص له في الإمارة، موضحة أن الهيئة تلقت عشرات الاتصالات من اطباء وممرضين وفنيين، يستفسرون عن امكانية ممارسة المهنة دون ترخيص في الإمارة، وتم الرد عليهم بأن هذا امر يخالف القرار. وأكدت أنه اذا تم كشف أي طبيب أو ممرض أو فني يزاول المهنة في المنشآت الصحية في الإمارة دون ترخيص، سيتم اعتباره مخالفاً، وتغريمه.

ودعت الأطباء وممارسي المهن الصحية للتعرف إلى تفاصيل القرار الجديد، مؤكدة ان الهيئة تستقبل الاستفسارات هاتفياً والكترونياً، وتوضح الأمر لكل مزاول مهنة بما يمنع أي خطأ.

وبدأت الجهات الصحية في الدولة تطبيق المعايير الموحدة لترخيص الأطباء والممرضين وجميع المهنيين الصحيين منتصف الشهر الجاري.

وتتضمن المعايير الجديدة إعفاء جميع المهنيين الصحيين من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، شريطة العمل في المستشفيات تحت إشراف أطباء.

كما تتضمن تمكين المهنيين الصحيين من المواطنين ممن انقطعوا عن الممارسة المهنية مدة 10 سنوات من العودة للممارسة عند استيفائهم شروط الترخيص المطلوبة، ولغير المواطنين خمسة أعوام.

وتنص المعايير الجديدة على إعفاء جميع المهنيين الصحيين من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، شريطة العمل في المستشفيات تحت الإشراف الطبي. كما تتضمن خفض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة شرط ترقية للطبيب الأخصائي البشري وأخصائي طبيب الأسنان إلى استشاري، من ثماني سنوات إلى خمس سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول.

وبحسب المعايير سيتم ترخيص حاملي شهادة البورد الأميركي، والكندي، وشهادة الاختصاص البريطانية كاستشاريين مباشرة من دون شرط الخبرة المطلوبة.

تويتر