«تنفيذي دبي» حدد 18 مخالفة على المنشآت المقدمة للخدمة

7000 درهم غرامة «الإسعاف» دون تصريح

حكومة دبي تحظر ممارسة خدمات الإسعاف دون تصريح. تصوير: مصطفى قاسمي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن حكومة الإمارة حظرت ممارسة خدمات الإسعاف من دون تصريح صادر عن المؤسسة، لافتة إلى أن المنشآت التي تقدم خدمات الإسعاف في الإمارة وتخالف قرارات المؤسسة ستتعرض إلى غرامات مالية تصل إلى 7000 درهم.

خدمات الإسعاف

حدد قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مهام وصلاحيات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، باعتبارها الجهة الوحيدة في الإمارة المنوط بها تنظيم مجال تقديم خدمات الإسعاف، ويكون لها في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المنشأة المصرح لها بتقديم خدمات الإسعاف من الشركات والمؤسسات، ومنح التراخيص والتصاريح وتسجيل المنشأة لديها، والإشراف على أنشطة المنشآت والمهنيين العاملين فيها، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت المسجلة والمعتمدة لها والمهنيين والأنشطة التي يزاولونها، وتنظيم الدورات التدريبية في خدمات الإسعاف. وحظر القرار ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وكذلك المهنيين والمنشآت. وصنف القرار خدمات الإسعاف بالخدمات الطبية للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى، وخدمات نقل المرضى بوساطة سيارات الإسعاف، وخدمات التدريب على الإسعافات الأولية، والتدريب على الإسعافات المتقدمة، وأي خدمات إسعاف أخرى يحددها مجلس إدارة «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف». وحدد القرار مدة صلاحية ممارسة النشاط وترخيص مزاولة المهنة بسنة واحدة قابلة للتجديد، وللمؤسسة منح التراخيص المؤقتة والتراخيص المحدودة، وتحدد الرسوم والمخالفات والجزاءات، ولها الحق في الضبطية القضائية، وفيها لجنة التظلمات وتوفيق الأوضاع للمنشآت والمهنيين المرخص لهم بالعمل في الإمارة.

وأبلغ المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق القرار المنظم لعمل مقدمي خدمات الإسعاف الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتضمن 18 مخالفة تطبق على المنشآت المقدمة للخدمة.

وتفصيلاً، قال بن دراي إن المؤسسة ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في الإمارة، موضحاً أن القرار تضمن 18 مخالفة تستدعي تطبيق غرامات مالية على المنشأة المخالفة.

وذكر أن القرار يحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة أياً كانت طبيعته إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، موضحاً أن ممارسة خدمات الإسعاف في الإمارة من دون تصريح صادر عن المؤسسة، يستوجب فرض غرامة مالية 7000 درهم على المنشأة المخالفة.

وتابع بن دراي أنه في حال امتناع المنشأة عن تقديم خدمات الإسعاف المصرح لها بمزاولتها، توقع عليها غرامة مقدارها 2000 درهم، وتطبق الغرامة نفسها في حال مزاولة المنشأة خدمات الإسعاف من دون إشراف طبيب مرخص، مشيراً إلى أن مزاولة خدمات الإسعاف برخصة منتهية المدة يستوجب فرض غرامة مالية مقدارها 1000 درهم عن كل شهر. وأضاف أنه إذا لم توفر المنشأة تأميناً على المهنيين العاملين لديها ضد المسؤولية الطبية، تفرض عليها غرامة 500 درهم عن كل مهني.

ولفت إلى أن تشغيل سيارة إسعاف غير مطابقة للمعايير المعتمدة لدى المؤسسة، يعد مخالفة، يتم بموجبها فرض غرامة مقدارها 2000 درهم على المنشأة، وفي حال تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة أو عدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، يتم فرض غرامة مقدارها 2000 درهم.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى أن قائمة المخالفات أوضحت أيضاً أن استخدام مهني غير مرخص له بمزاولة المهنة من قبل المؤسسة، أو بترخيص غير ساري المفعول، تطبق على المنشأة غرامة 2000 درهم عن كل مهني.

وذكر أن المنشأة إذا سمحت لمهني بممارسة نشاط غير مصرح له بممارسته يُحصل منها 2000 درهم غرامة، وتحصل الغرامة نفسها في حال سمحت لمهني بالعمل خارج نطاق المستوى المرخص له بمزاولته.

وأكمل بن دراي، تغرم المنشأة 2000 درهم في حال سمحت بتشغيل مهني مرخص له بالعمل في منشأة أخرى، وتغرم بالقيمة نفسها في حال عدم تزويد المؤسسة بالتقارير المطلوبة في المواعيد المحددة.

وأضاف تشمل قائمة المخالفات أيضاً، مخالفة تقديم مناهج تدريبية من دون اعتمادها من قبل المؤسسة، وهي مخالفة تستوجب فرض 500 درهم عن كل منهج.

وأفاد بن دراي بأن عدم وجود أدلة وإجراءات للحد من انتشار العدوى أو عدم التقيد بأدلة وإجراءات الحد من انتشار العدوى، تعد مخالف تستوجب فرض غرامة قدرها 5000 درهم.

تويتر