«الاتحادية العليا» رفضت طعنه

تأييد تسليم مطلوب لدولته في جرائم مالية وضريبية

أمر القبض جاء وفق اتفاقية ثنائية موقعة بين دولة المطلوب والإمارات. الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً قدمه شخص من جنسية دولة آسيوية، ضد حكم قضى بإمكانية تسليمه لدولته، على خلفية ارتكابه جرائم متعلقة بالغش والتهرب الضريبي، مؤكدة أن محكمة التسليم تثبتت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية بطلب التسليم، منها أن يكون المطلوب تسليمه متهماً بجريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ستة أشهر دون أن تناقش صحة هذا الاتهام أو خطأه.

محكمة التسليم من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وليست عابرة للسيادات الوطنية.

وفي التفاصيل، أحال النائب العام الاتحادي مطلوباً إلى الدائرة الجزائية في المحكمة الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة بدولته كونه مطلوباً عن تهم الغش وحيازة النقد الأجنبي، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتهرب الضريبي مع التزوير الرسمي.

ومثل المطلوب تسليمه أمام الدائرة (محكمة التسليم) بشخصه، وأنكر ما نسب إليه، وقدم وكيله مذكرة دفاعية، فقضت الدائرة بإمكانية التسليم، لكنه طعن على ذلك مستنداً إلى أنه قد تمسك ببطلان أمر القبض لصدوره في غيبته، وبعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وأن طلب التسليم خلا من صورة رسمية لمحاضر التحقيقات.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الثابت من مدونات الحكم أنه تعرّض لدفاع المتهم بالقول إن طلب أمر التسليم كان بناءً على طلب من السلطات في دولته، ومبين بالمستندات المقدمة بطلب التسليم أن أمر القبض جاء وفق الاتفاقية الثنائية الموقعة بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، كما اعتبر الحكم أن أمر التسليم يكون بديلاً عن أمر القبض في مجاله الداخلي، وسارياً حتى البت في أمره وفق القواعد الإجرائية القانونية المنظمة لذلك.

وبينت المحكمة أنه يكفي في الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسليم كي تتمتع بالرسمية، أن تكون مصدقة بخاتم السلطة القضائية التي تولت التحقيق أو الجهة الإدارية المختصة، وأن يتم تبادلها بالطريق الدبلوماسي، ومن ثم فإن النعي يغدو غير سديد.

ورفضت المحكمة دفع محامي المطلوب تسليمه بأن الحكم قضى بإمكان التسليم على الرغم من التضارب في نوع جريمة الاختلاس الصادر بشأنها أمر القبض، حيث أضيفت إليها الجرائم الأخرى الواردة بطلب التسليم، وأن طلب التسليم قدم للنيابة العامة بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ قيام الوقائع، أي بعد سقوط العقوبة وانقضائها. وأوضحت أنه من المقرر بنص المواد 6 و7 و9 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن على محكمة التسليم التثبت من توافر الشروط الشكلية والموضوعية بطلب التسليم، منها أن يكون المطلوب تسليمه متهماً بجريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ستة أشهر دون أن تناقش صحة هذا الاتهام أو خطأه، ومدى توافر أركان التهمة أو أدلة ثبوتها أو نفيها أو سقوط العقوبة أو انقضائها، فهذا ما يمكن للمطلوب تسليمه طرحه والتمسك به أمام محاكم الدولة الطالبة وفق قوانينها الإجرائية والموضوعية، باعتبار أن محكمة التسليم هي مجرد آلية من آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، وليس باعتبارها محكمة عابرة للسيادات الوطنية، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام احتمال أو عدم احتمال أو إمكان تعرض المطلوب تسليمه في الدولة الطالبة للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبات قاسية لا تتناسب مع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، وهي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أنه بحث طلب التسليم على ضوء الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإمارات وتلك الدولة، وخلص صحيحاً إلى توافر الشروط الشكلية والموضوعية لطلب التسليم، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون مرفوضاً.

تويتر